النصوص القانونية

القسم السادس

مراقبة شركات المساهمة

 

المادة 159

يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة و تتبع حسابات الشركة وفق الشروط و الأهداف المنصوص عليها في القانون.

غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، و كذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية و شركات القرض و الاستثمار و التأمين و الرسملة و الادخار.

المادة 160

لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 161

لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:

1 - المؤسسون و أصحاب الحصص العينية و المستفيدون من امتيازات خاصة و كذا المتصرفون و أعضاء مجلس الرقابة  أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

2 - أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛

3 - الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو من الشركات التابعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم؛

4 - شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة

إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه و إخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.

المادة 162

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. و لا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.

لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. و لا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.

المادة 163

يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، و في الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.

تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.

المادة 164

يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، و بتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم.

يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.

المادة 165

في حالة عدم تعيين الجميعة العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه ذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.

تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.

المادة 166

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم و الدفاتر و الوثائق المحاسبية للشركة و من مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و في الوثائق الموجهة للمساهمين و المتعلقة بذمة و وضعية الشركة المالية و بنتائجها و من تطابقها مع القوائم التركيبية.

يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.

المادة 167

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق و المراقبة التي يرونها ملائمة و يمكن لهم الإطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، و خاصة منها كل العقود و الدفاتر المحاسبية و سجلات المحاضر.

يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم و تحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.

ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.

يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.

كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الإطلاع على الوثائق و العقود و المستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 168

لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء.

كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة و ذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.

المادة 169

يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك:

1 - عمليات المراقبة و التحقق التي قاموا بها و مختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛

2 - بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛

3 - الخروقات و البيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛

4 - المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات و التصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج  السنة المالية التي سبقتها؛

5-  كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم و بدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.

المادة 170

يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.

كما يدعون،إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

المادة 171

إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.

المادة 172

يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.

إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 و ذلك خلال السنة المالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.

المادة 173

توضع القوائم التركيبية و تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.

المادة 174

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 و الفقرة الرابعة من المادة 97 و إيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 175

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:

1 - إما أن يشهدوا بصحة و صدق القوائم التركيبية و بإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛

2 - و إما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛

3 - و إما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك.

يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق و مطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية و في الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة و كذا حول ذمتها المالية و نتائجها.

المادة 176

يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 116.

المادة 177

يتقيد مراقبو الحسابات و كذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع و الأعمال المعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.

المادة 178

تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين  160 و 161.

تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.

المادة 179

يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق عائقا مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات و ذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة.

حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.

المادة 180

سأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة و الأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ و الإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.

لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، و لم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.

المادة 181

تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.

الرجوع