النصوص القانونية

القسم العاشر

السنة المالية للشركة و النتائج و الأرباح

 

المادة 326

مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى و الأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.

المادة 327

عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). و يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية و مشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.

المادة 328

تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه، في تقرير التسيير، و إن اقتضى الحال، في تقرير مراقبي الحسابات.

تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير و قبل القيام بأي توزيع للأرباح

تستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم الالتزام خلالها بتلك المصاريف. و يمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة.

لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.

المادة 329

يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني، على أن ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة، إن كانت هناك خسارات.

يصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة.

كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أم النظام الأساسي،أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح.

المادة 330

تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة و المبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 و أن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.

ما عدا في حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.

المادة 331

بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية و التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. و كل ربح موزع خرقا لأحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا.

يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بالامتيازات الخاصة.

يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للأسهم العادية على أن تحسب تبعا لمبلغ رأسمال الشركة الذي تم تحريره و لم ترجع قيمته. و إذا لم يتم توزيع هذا الربح الأول كلا أو جزءا برسم سنة مالية معينة، يمكن أن يقتطع حسب الأولوية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو السنوات المالية الموالية، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، و يفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.

يمكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 و المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.

يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين، و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ما لم تمنح الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى.

المادة 332

تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، و إن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. و يجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

المادة 333

يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى، و لا يمكن التصرف في الاحتياطي الذي يمثل أسهما ذاتية، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب.

يجب أن يشير كل قرار للتوزيع يمس الاحتياطي الاختياري إشارة واضحة للأبواب التي تم الاقتطاع منها. و يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في أي وقت خلال السنة المالية.

المادة 334

يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.

يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.

إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى، يرصد لمالك الرقبة.

في حالة تفويت الأسهم، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي تؤد بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.

المادة 335

تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين331 و 334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.

وتشكل المبالغ غير المستوفاة و غير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.

المادة 336

لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و 331 و تم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به أو أنه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف.

الرجوع