النصوص القانونية

الباب الأول

حالات البطلان

المادة 337

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.

المادة 338

لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.

المادة 339

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه و لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

المادة 340

يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، و لو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. و لا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين و ثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.

تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.

المادة 341

لا تطبق أحكام المادتين 339 و 340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.

المادة 342

عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، و كان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. و يتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.

يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة، و يجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان و إما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. و لا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.

عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.

المادة 343

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.

عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.

المادة 344

لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.

عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.

المادة 345

تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.

غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.

المادة 346

كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي و تتم تصفيتها.

ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.

المادة 347

لا يمكن للشركة و لا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.

المادة 348

عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.

لا يكون لهذا المقرر، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ و تاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان، أي أثر رجعي على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.

في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة و التي تتحملها الشركة الضامة. و يسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. و تتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ و تاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.

الباب الثاني

المسؤولية المدنية

المادة 349

يعتبر كل من مؤسسي الشركة و كذا المتصرفين الأولين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين و أعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.

وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.

تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أومن تاريخ تقييد التعديل.

المادة 350

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان و كذا المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم و امتيازاتهم و لم تتم المصادقة عليها.

المادة 351

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.

لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.

تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

المادة 352

يكون المتصرفون و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.

إذا اشترك عدة متصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.

يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة بتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:

1 - يجب أن يكون التوكيل كتابيا و أن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛

2 - يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الاسم الشخصي و العائلي و عنوان كل واحد من الموكلين و كذا عدد الأسهم التي

 يملكونها، و أن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.

المادة 353

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة. و يمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.

لأجل ذلك، يجوز للمساهمين و لمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.

لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين، خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.

عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.

المادة 354

يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.

لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.

المادة 355

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر، و إن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين سنة.

الرجوع