القسم الثاني عشر
حل شركات المساهمة
يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوى لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي و ذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة و تقييده بالسجل التجاري.
في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. و يسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و 358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضعية، و لا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية و لغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. و في حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء و ذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.
تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة و لغاية يوم البث ابتدائيا في الموضوع. |