النصوص القانونية

القسم الثالث عشر

تصفية شركات المساهمة

المادة 361

تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي و للأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)  المتعلق بقانون الالتزامات و العقود.

المادة 362

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. و تلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية ".

تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.

لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.

المادة 363

تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و كذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

وتتضمن الوثيقة البيانات التالية :

1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى ؛

2 - شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية " ؛

3 - مبلغ رأسمال الشركة ؛

4 - عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛

5 - رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛

6-  سبب التصفية ؛

7 - الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و عناوينهم ؛

8 - عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.

علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى :

1 - محل المخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية ؛

2 - المحكمة التي سيتم إيداع العقود و الوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.

يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم و سندات القرض الأسمية  علما بنفس هذه البيانات و ذلك بواسطة رسالة عادية.

المادة 364

لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.

إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار و يعتبر كافيا.

المادة 365

لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة و ذلك بعد الاستماع، وجوبا، إلى المصفي و مراقب أو مراقبي الحسابات.

المادة 366

يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى و لو استقال المصفي من مهامه.

المادة 367

يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى و لا سيما عن طريق الإدماج و ذلك وفق شرطي النصاب و الأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.

المادة 368

تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي و إبراء ذمة المصفي في شأن التسيير و إعفائه من مهمته و معاينة قفل التصفية.

في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.

المادة 369

إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.

في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها و الحصول على نسخة منها على نفقته.

تبت المحكمة في هذه الحسابات، و عند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.

المادة 370

يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه و ذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 و في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية :

1 - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى ؛

2 - شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية" ؛

3 - مبلغ رأسمال الشركة ؛

4 - عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛

5 - رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛

6 - الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و عناوينهم ؛

7 - تاريخ و مكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي و إلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته ؛

8 - كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.

يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية  للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف

المادة 371

يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة و تجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.

تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.

المادة 372

تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.

الرجوع