النصوص القانونية

الباب الأول
مؤسسات الائتمان و الشروط المتعلقة بمزاولة عملها

الفصل I

التعريف بمؤسسات الائتمان و عملياتها

المادة 1

يعتبر مؤسسة للائتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا إحدى العمليات التالية:

- تلقي الأموال من الجمهور؛

- توزيع الائتمانات؛

- وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها. 

المادة 2

تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، و يحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها؛

و تدخل في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:

- الأموال المودعة في حساب جار سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه و لو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛

- الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛

- الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها؛

- الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع اذن صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.

و لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:

- الأموال المعدة لتكوين رأس مال المنشأة أو الزيادة فيه؛

- المبالغ المتروكة في حساب لدى إحدى الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو الشركاء فيها على وجه التضامن أو الشركاء الموصين في شركات التوصية أو في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن %10 من رأس مال الشركة؛

- ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على %10 من رأس مال الشركة؛

- الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان. 

المادة 3

يعتبر عملية من عمليات الائتمان لأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا كل تصرف يضع به شخص من الأشخاص أموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.

و تدخل في حكم عمليات الائتمان :

- عمليات الإيجار التي يكون فيها للمستأجر حق شراء العين المؤجرة إن أراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الايجاري سواء تعلق الأمر بمنقولات أو عقارات؛

- عمليات البيع مع مكنة الاسترداد أو بيع الوفاء فيما يتعلق بالأوراق و القيم المنقولة؛

- عمليات بيع الفاتورات. 

المادة 4

تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك .

المادة 5

لمؤسسات الائتمان أن تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دائرة التقيد بأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها، و ذلك مثل :

1 - عمليات الصرف؛

2 -  العمليات المتعلقة بالذهب و المعادن النفيسة و القطع النقدية؛ 

3 - توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية و الاكتتاب فيها و شرائها و إدارتها و حراستها و بيعها؛

4 - تقديم الإرشاد و المساعدة فيما يتعلّق بإدارة الممتلكات؛

5 - تقديم الإرشاد و المساعدة فيما يتعلق بالإدارة المالية و إجراء الدراسات المالية و بوجه عام القيام بجميع الخدمات الرامية إلى تيسير إحداث المنشآت و تطويرها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بمزاولة بعض المهن صورة غير قانونية؛

6 – عمليات الإيجار البسيط للمنقولات أو العقارات فيم يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الايجاري بصورة اعتيادية.

المادة 6

لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر أن تساهم في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 أذناه.

المادة 7

لا يجوز لمؤسسات الائتمان أن تباشر بصورة اعتيادية إلا العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه.

على أن لوزير المالية أن يأذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات أخرى يحدد قائمتها بقرار.

ولا يمكن أن تتضمن القائمة المذكورة إلا :

- العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصلحة عامة واضحة أو تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الأسواق المالية الدولية؛

- العمليات التي لا تكتسي سوى أهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه؛

- العمليات التي لا يكون من شأن قيام مؤسسات الائتمان بها أن تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المنشآت التي تزاولها بصورة رئيسية.

و تخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر إلى أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة المطبقة على تلك العمليات.

المادة 8

تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار إليه في المادة 3 أعلاه؛

- عمليات إيجار السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المستأجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار؛

- العمليات التي تقوم بموجبها منشأة من المنشآت بإيجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجرين من أن يصيروا ملاكا لكل أو بعض السلع المستأجرة عند انصرام أجل عقد الإيجار على أبعد تقدير.

المادة 9

تعتبر من قبيل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها و بتيسير تداولها إن اقتضى الحال و ذلك، إما بأن تشتري الديون المذكورة و إما بأن تتوكل للدائن في تحصيلها، على أن يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة. 

المادة 10

تشمل مؤسسات الائتمان البنوك و شركات التمويل.

و يمكن أن تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، و يسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك.

ولا يمكن أن تقوم شركات التمويل إلا بالعمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها، و علاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في أي حال من الأحوال أن تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.

المادة 11

جميع المنشآت التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الأولى من ظهيرنا الشريف هذا و تمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية و أينما كان موقع مقرها و كيفما كانت جنسية مسيريها أو جنسية من يملكون رؤوس أموالها على أن تراعى في ذلك إن اقتضى الحال أحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها، و الأحكام الواردة في المادة 12 بعده.

المادة 12

ولا يخضع لظهيرنا الشريف هذا :

- بنك المغرب و الخزينة العامة للمملكة و مصلحة الحسابات الجارية و الشيكات البريدية و مصلحة الحوالات البريدية و صندوق الإيداع و التدبير و الصندوق المركزي للضمان؛

- البنوك و الشركات القابضة (HOLDING) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFF SHORE )؛

- المنشآت الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين و إعادة التأمين؛

- الهيئات الغير الهادفة إلى الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها و لدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛

- المنشآت التي تقدم سلفات من الأجور أو قروضا إلى أجرائها لدواع اجتماعية.

الفصل II
الإطار النظامي لنشاط مؤسسات الائتمان

المادة 13

رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد و الدفاع عن العملة و حماية المودعين و المقترضين يمكن أن يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض أصنافها، دون إخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يوليو1959)؛

- الإجراءات المتعلقة بجمع الأموال المتلقاة من الجمهور و شروط منح مكافأة على بعض أصنافها؛

- الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات و حجمها و أسعار الفائدة المستحقة عليها و إجراءات منحها الأخرى؛

- النسب الدنيا أو القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصرين أو أكثر من عناصر الأصول و الخصوم و الالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها أو تقدمها مؤسسات الائتمان.

المادة 14

يتخذ وزير المالية القرارات المشار إليها في المادة 13 أعلاه بعد استطلاع رأي "المجلس الوطني للعملة و الادخار"المنصوص عليه في المادة 16 بعده.

المادة 15

يحدد و الي بنك المغرب في توجيهات و دوريات عامة أو فردية إجراءات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 16

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للعملة و الادخار" يحدد تأليفه و طريقة تسييره بمرسوم. 

المادة  17

يستشار المجلس الوطني للعملة و الادخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية و الائتمانية و وسائل تنفيذها.

ويبدي كذلك رأيه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان.

ويمكن أن يِِؤسس المجلس الوطني للعملة و الادخار في حظيرته مجموعات عمل للقيام بالدراسات التي يعهد بها وزير المالية إليه أو التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص إلى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية و الائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية، و سيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى "مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية و الاجتماعية" أن تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان و عملائها و بإطلاع الجمهور على ذلك.

و له أن يقدم اقتراحات أو يبدي آراء في الميادين الداخلة في اختصاصه.

المادة 18

للمجلس الوطني للعملة و الادخار أن يطلب إلى بنك المغرب و إلى الإدارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساعده على القيام بمهامه.

المادة 19

تحدث لجنة تسمى "لجنة مؤسسات الائتمان" يحدد تأليفها و طريقة تسييرها بمرسوم.

المادة 20

تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان و لا سيما :

- منح رخص الاعتماد و سحبها؛

-  قيام مؤسسة للائتمان بصورة اعتيادية بعمل غير الأعمال المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه؛

-  تحديد مبلغ رأس المال أو الحد الأدنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان؛

- شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في رأس مال المنشآت؛

- كيفية تدخل و تسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

وتبدي اللجنة كذلك رأيها إلى والي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات السياسة النقدية و بقواعد الحيطة الواجب اتخاذها.

ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الأمر فيها إلى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل III
الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان

المادة 21

كل منشأة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الأولى أعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية أن تحصل على رخصة اعتماد لذلك بصفتها بنكا من البنوك أو شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا.

و تسلم رخصة الاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

و لهذه الغاية يمكن أن تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق و المعلومات التي تراها ضرورية.

وتتحقق هل تتوافر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشأة و برنامجها المتعلق بفتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب لها و وسائلها التقنية و المالية و كذا صفة مؤسسيها و مديريها و مسيريها و المساهمين فيها.

وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشأة طالبة الاعتماد على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

وتتولى أيضا تقييم قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها وفق شروط تتلاءم و حسن سير النظام البنكي و المالي وعلى إقامة بنيات لامركزية.

وتراعي اللجنة ما يحتمل أن ينشأ من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان و مصالح مسيريها.

ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصة الاعتماد أو رفضها إن اقتضى الحال ذلك إلى طالب الرخصة داخل أجل لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب.

وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية و توجه نسخة منه إلى كل من بنك المغرب و لجنة مؤسسات الائتمان و الجمعية المهنية المعنية بالأمر.

المادة 22

لوزير المالية، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، أن يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع أو وكالات أو شبابيك.

المادة 23

يجوز لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بأعمال الإعلام أو الاتصال أو التمثيل، و ذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 24

التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان و مراقبتها و موقع مقرها و طبيعة العمليات التي تقوم بها اعتياديا تتوقف على منح رخصة اعتماد جديدة تطلب و تسلم إن اقتضى الحال وفق الإجراءات و الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

ويراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أو باتفاق مع مساهمين آخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة و مجلس إدارتها نظرا لما يملكه من حصة في رأس المال أو حقوق في التصويت.

المادة 25

يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان:

-  اندماج اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان.

-  ضم اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان إلى مؤسسة أخرى .

المادة 26

يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال أدنى مدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكاملها إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة، و يحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

و كل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج مأذون لها في فتح فروع أو وكالات بالمغرب، يجب عليها أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.

المادة 27

يجب أن تزيد أصول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الأوقات عن رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا، من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات توظيف أو مساهمة أو غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع رأس المال أو المخصصات.

المادة 28

يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها و ملاءة ذمتها أن تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءمة و لا سيما :

- بين عناصر الأصول و مجموع أو بعض عناصر الخصوم و الالتزامات بتوقيع ؛

- بين الأموال الذاتية و مجموع أو بعض عناصر الأصول أو الخصوم و الالتزامات بتوقيع؛

-  بين الأموال الذاتية و مبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة ؛

- بين مجموع أو بعض أصناف الموجودات و الالتزامات بعملات أجنبية.

المادة 29

لا يجوز إنشاء مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالمغرب إلا في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما أساسيا خاصا بها. 

المادة 30

يجب أن تثبت مؤسسات الائتمان أسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي إليه و الإحالات إلى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد الخاصة بها.

المادة 31

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الــشريف هذا لأي شخص أن يكون مؤِسسا لأحدى مؤسسات الائتمان أو عضوا في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه المؤسسة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها :

1- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو أحدى الجنح المنصوص عليها و على عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 و من 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛

2- إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

3- إذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان أو المنشأة التي كان يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم بإعلان الإفلاس و لم يرد إليه اعتباره؛

4- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد من 79 إلى 90 من ظهيرنا الشريف هذا؛

5- إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقتضى به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه. 

المادة 32

كل شخص فوض إليه مجلس إدارة مؤسسة للائتمان تتلقى أموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب و نائب الرئيس المدير العام و نائب الرئيس المنتدب و عضو مجلس الإدارة المنتدب و عضو مجلس الإدارة المدير العام لا يجوز له الجمع بين هذه الوظائف و وظائف قيادية في أي منشأة أخرى ما عدا :

- شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛

- شركات الاستثمار؛

- و شركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية و التي كان في امكان هذه المؤسسة أن تزاول نشاطها في الإطار العادي لإدارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان و الشركات التي تقوم بأعمال معلوماتية تدخل فيها الأعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.

المادة 33

يجب على مؤسسات الائتمان أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية :

- يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الإطار المحاسبي و البيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة و حساب النتائج و بيان أرصدة التسيير وجدول التمويل و بيان المعلومات التكميلية؛

- يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على إعداد البيانات الموجزة المشار إليها أعلاه و إجراءات تسييرها؛

- يجب على مؤسسات الائتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا أو جزئيا أن تمتثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.

وتتخذ القرارات المشار إليها في هذه المادة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة. 

المادة 34

يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج و المعتمدة لمزاولة عملها في المغرب أن تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 35من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 35

يجب على جميع مؤسسات الائتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرار لوزير المالية أن تعد في صورة فردية و مثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية و تتضمن الموازنة و حساب النتائج و بيان أرصدة التسيير و جدول التمويل و بيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة أو المقدمة.

و يجب أيضا على مؤسسات الائتمان المسموح لها بتلقي أموال من الجمهور أن تقوم بإعداد الوثائق الآنفة الذكر في نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.

ويجب أن يشهد مراقبان للحسابات يختاران من قائمة الخبراء المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية و النصف سنوية المذكورة آنفا لدفاتر القيد و أن توجه تلك الحسابات إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.

المادة 36

يجب على مؤسسات الائتمان أيضا إمساك ميزان لحساباتها و وضعية أصولها و خصومها بيانات المعلومات التكميلية و كل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب ظهيرنا الــشريف هذا و بالظهير الــشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) بإحداث بنك المغرب .

وتحصر و توجه إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار إليها أعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه في صورة فردية و مثبتة، و ذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب. 

المادة 37

يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان، بالرغم عن جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى المخالفة و لأجل تطبيق ظهيرنا الــشريف هذا، أن تنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

ويتحقق بنك المغرب من أن عمليات النشر المذكورة قد أنجزت بصورة قانونية و يجوز له أن يأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة أو بعض الإغفالات.

و لبنك المغرب أيضا أن يقوم تلقائيا بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية و النصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه في صورة فردية أو مجمعة.

المادة 38

يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن يعهد إلى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة و مراقبة محاسبتها قصد التأكد من أن هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها و وضعيتها المالية و نتائجها.

ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من ان تنظيم المؤسسة يوفر الضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات و تجنب كل غش أو خطأ.

المادة 39

يجوز لوالي بنك المغرب إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلب إلى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى أموالا من الجمهور إجراء أعمال تدقيق لأوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجيون.

المادة 40

يعتمد المدققون الخارجيون من لد ن والي بنك المغرب.

ويجب ألا تكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية رابطة تبعية أو أي مصلحة كيفما كان نوعها مع مؤسسة الائتمان أو أي علاقة من علاقات القرابة أو المصاهرة مع مسيريها.

المادة 41

تبلغ تقارير و نتائج أعمال التدقيق إلى والي بنك المغرب و يجوز له إذا رأى في ذلك فائدة أن يطلع عليها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المعنية.

وتبلغ أيضا تقارير و نتائج أعمال التدقيق إلى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.

المادة 42

لمؤسسات الائتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه و لاسيما الأحكام الواردة في المادة 28 أعلاه:

- فتح فروع أو وكالات أو شبابيك في أنحاء المملكة المغربية أو إغلاقها أو نقلها من مكان إلى آخر داخل نفس الجماعة الحضرية أو القروية؛

- تحديد أيام و ساعات فتح فروعها أو وكالاتها أو شبابيكها.

المادة 43

يتوقف قيام مؤسسات الائتمان الكائنة مقرها في المغرب بإحداث مؤسسات متولدة عنها أو فتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل في الخارج على إذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 44

يتولى بنك المغرب اعداد و تعهد قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة مرتبة بحسب الأصناف التي تنتمي إليها، و تنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية و التغييرات المدخلة عليها.

ويقوم بنك المغرب باعداد و تعهد قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في أنحاء المملكة المغربية و قائمة الفروع و الوكالات و الشبابيك و مكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.

الرجوع