النصوص القانونية

الباب الثاني
مراقبة مؤسسات الائتمان و حماية العملاء

الفصل I
مراقبة مؤسسات الائتمان

المادة 45

رغبة في التقيد بأحكام ظهيرنا الــشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه و حفاظا على سمعة المهنة و سمعة السوق البنكية المغربية يعهد إلى بنك المغرب بإجراء المراقبة الميدانية و مراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان و المؤسسات المتولدة عنها، و ذلك بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض.

و للتأكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الأشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية أو مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة.

ويجوز وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية و المنشورة في المغرب بصورة قانونية ان تشمل أعمال المراقبة المذكورة أعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان و فروعها الخاضعة للقانون المغربي و المقامة بالخارج.

المادة 46

لبنك المغرب أن يطلب إلى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق و المعلومات اللازمة للقيام بمهمته و يحدد قائمة تلك الوثائق و المعلومات و نماذجها و أجال تبليغها إليه.

المادة 47

يجب على الرئيس المدير العام و الرئيس المنتدب و نائب الرئيس المدير العام و نائب الرئيس المنتدب و عضو مجلس الإدارة المنتدب و عضو مجلس الإدارة المدير العام و على كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في إحدى مؤسسات الائتمان أن يطلعوا أعضاء مجلس إدارة مؤسستهم و والي بنك المغرب على كل شذوذ أو حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة أو سيرها و يكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة أو سمعة السوق البنكية المغربية.

المادة 48

يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان أن يصرح إلى بنك المغرب والى المؤسسة المعنية بقسط رأس المال الذي يملكه.

و يجب أن يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمته في رأس المال النسبة المشارة إليها أعلاه.

المادة 49

يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانية إلى مؤسسة الائتمان المعنية، و له ان رأى في ذلك فائدة ان يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان و أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات في المؤسسة.

المادة 50

إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان باعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد اعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.

المادة 51

يجوز لوالي بنك المغرب أن يوجه إلى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك أمرا لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية إلى إعادة اقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها.

ويجب على مسيري مؤسسة الائتمان المعنية أن يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر المشار إليه أعلاه خطة تقويم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين و تتضمن بوجه خاص الإجراءات المتخذة و التدابير المزمع اتخاذها و الجدول الزمني لتنفيذها.

المادة 52

إذا تبين لوالي بنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جاز له أن يطلب إلى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس المال و ينتمون إلى مجلس إدارة المؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها. 

المادة 53

لوزير المالية أن يعين مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة و تسيير مؤسسات الائتمان و ذلك:

- إما بطلب من مسيريها عندما يرون أنهم أصبحوا غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية؛

- و إما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان :

- إذا كانت خطة التقويم المشار إليها في المادة 51 أعلاه لا تمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون أو لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه؛

- أو إذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للإصلاح بالمرة؛

- و إما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه؛

لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة ائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع و ينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، و يعمل حينئذ بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس و التصفية القضائية.

واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة 54

لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات و سندات مساهمة إلا بإذن سابق من وزير المالية.

ويجب عليه أن يرفع إلى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية و تطور وضعيتها.

وعليه كذلك أن يرفع إلى وزير المالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسة و أهميتها و طبيعتها و كذا التدابير الكفيلة بتقويمها، أو بتصفيتها إن تعذر ذلك.

المادة 55

لوالي بنك المغرب أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية و تعيين مصف  :

- فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تنقطع عن مزاولة عملها؛

- فيما يخص المنشآت التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 4 أعلاه.

الفصل II
حماية العملاء

المادة 56

رغبة في حماية مصالح المودعين و ضمان سير الجهاز البنكي على أحسن وجه و المحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث :

- صندوق جماعي لضمان الودائع و ذلك دون الإخلال بالأجهزة التي يكون لها نفس الغرض و توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان؛

-  نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور و تعترضها صعوبات.

المادة 57

ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في :

- القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور و تعترضها صعوبات، و يجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة إرجاع مبلغها إلى الصندوق فيما بعد؛

- تعويض أصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.

المادة 58

يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أن تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب و الودائع الموضوعة لديها و يحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

و لا يمكن أن يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على % 0.25 من مبلغ الودائع.

المادة 59

لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع أن يمنح المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 أعلاه إلا بعد تعيين مدير مؤقت و تقديم هذا الأخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 60

يمنح أ صحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان و ذلك في حدود مبلغ لا يزيد على 50.000 درهم لكل مودع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و بحسب ما تسمح به امكانات الصندوق.

المادة 61

يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان إجراءات تطبيق الأحكام الواردة في المواد 57و 58و 59 و 60 أعلاه و الأحكام المتعلقة بسير الصندوق و إدارته.

ويدير الصندوق والي بنك المغرب.

المادة 62

إذا تبين أن المبالغ التي يمكن ان يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لا تكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة.

ويهدف النظام المشار إليه أعلاه إلى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور إلى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات.

ويمكن أن يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة أو غير قابلة للإرجاع أو صبغة مساهمات إن اقتضى الحال ذلك، و يراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام و استخداماتها و مردوديتها.

المادة 63

كل مساعدة لأجل غير محدد تمنحها إحدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها أو وقف صرفها إلا بمقتضى تبليغ مكتوب و بعد انصرام مدة الاشعار المحدد عند منح المساعدة.

بيد أنه لا يجب على مؤسسة الائتمان أن تتقيد بأي إشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة:

-  إذا تبين أن وضعية المستفيد غير قابلة للإصلاح بالمرة و لا سيما بسبب تراكم ديونه غير المؤذاة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة أعماله مدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل أجل معقول؛

- أو إذا ارتكب المستفيد خطأ جسميا في حق مؤسسة الائتمان المعنية.

وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالأحكام الواردة أعلاه.

المادة 64

تبلغ إلى علم الجمهور، وفق الإجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها، و لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة و الدائنة و العمولات و النظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدىء اعتبارا منها مفعول إيداع الأموال لدى مؤسسة الائتمان و سحبها منها.

المادة 65

كل شخص رفض فتح حساب إيداع له بعد أن طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى عدة مؤسسات ائتمان و ظل من جراء ذلك غير متوفر على أي حساب إيداع، يجوز أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن أن يفتح لديها حسابا من هذا القبيل.

و إذا تبين لبنك المغرب أن رفض طلب فتح الحساب لا مبرر له عين المؤسسة التي يجب أن يفتح الحساب لديها، و لهذه المؤسسة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

المادة 66

لكل شخص يدعي أنه تضرر من عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب ليتخذ في شأنه القرار الملائم.

الرجوع