النصوص القانونية

الباب الرابع
أحكام متفرقة و انتقالية

الفصل I
الشركات المالية

المادة 92

تعتبر شركات مالية في ظهيرنا الشريف هذا الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في إنجاز و إدارة مساهمات و تقوم، مباشرة أو بواسطة شركات لها نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات للائتمان تتلقى واحدة منها على الأقل أموالا من الجمهور.

المادة 93

يجب على الشركات المالية أن تدلي إلى وزير المالية بإقرار بوجودها و توجه نسخة منه إلى بنك المغرب.

ويجب أن يوجه الإقرار المذكور إلى وزارة المالية في رسالة مضمونة الوصول خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على مراقبة مؤسسة الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور.

المادة 94

يجب على الشركات المالية القيام بإعداد جميع أو بعض حساباتها في صورة مجمعة و ذلك وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة  95

يجري بنك المغرب مراقبته على الشركات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 48 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل II

الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان

المادة 96

يعتبر وسيطا في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان كل شخص يزاول اعتياديا مهنة التوسط بين الأطراف التي يهمها القيام بإحدى العمليات الوارد بيانها في المادة 1 أعلاه من غير أن يكون ضامنا للوفاء.

ولا تجوز مزاولة عمل الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.

المادة 97

لا تسري أحكام المواد من 96 إلى 100 من ظهيرنا الشريف هذا على الاستشارة و المساعدة في الميدان المالي.

المادة 98

يزاول الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان عملهم بموجب توكيل من مؤسسة الائتمان يتضمن بيان طبيعة العمليات المسموح بها للوسيط و شروط إنجازها.

المادة 99

لا يجوز لأي شخص تسري عليه أحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا أن يزاول مهنة الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.

المادة 100

يجب على كل وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان إذا تلقى و لو بصورة عرضية أموالا باعتباره وكيلا للأطراف أن يثبت متى طلب منه ذلك توفره على ضمان مالي يرصد مبلغه خصيصا لإرجاع الأموال التي تلقاها.

و لا يمكن أن يتكون الضمان الآنف الذكر إلا من كفالة تقدمها إحدى مؤسسات الائتمان المؤهلة لهذا الغرض أو إحدى مؤسسات التأمين أو الرسملة المعتمدة قانونا و الخاضعة للتشريع الخاص بالتأمين و إعادة التأمين.

الفصل III

المنظمات المهنية

المادة 101

يجب على كل مؤسسة ائتمان خاضعة لهذا القانون أن تنضم إلى جمعية مهنية تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.

ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها بنوكا أن تنضم إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها شركات تمويل أن تنضم إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل.

المادة 102

يجب أن يصادق وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الآنفة الذكر و على كل تغيير يطرأ عليها.

المادة 103

تسهر الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان على تقيد أعضائها بأحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه.

ويجب عليها أن تطلع وزير المالية و والي بنك المغرب على كل مخالفة في هذا الميدان.

و يجوز لها أن تقترح اما على والي بنك المغرب و اما على اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان بحسب الحالة، إصدار عقوبات في حق واحد أو أكثر من أعضائها.

وفيما يخص القضايا التي تهم المهنة تكون الجمعيات المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات و الجمعيات و النقابات وسيطا بين أعضائها من جهة و السلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى.

وتنظر الجمعيات المهنية في القضايا التي تهم مزاولة المهنة و لا سيما منها ما يرجع إلى تحسين التقنيات البنكية و الائتمانية و تشجيع المنافسة و إحداث مصالح مشتركة لاستخدام تكنولوجيات جديدة و تأهيل المستخدمين و العلاقات مع ممثلي المستخدمين.

ويمكن أن يستشيرها وزير المالية أو والي بنك المغرب في كل قضية تهم المهنة و لها كذلك أن تقدم اليهما اقتراحات في هذا الميدان.

ويجوز لها أن تقيم الدعاوي القضائية عندما يتبين لها أن مصالح المهنة مهددة و لا سيما عندما يتعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.

الفصل IV
أحكام متفرقة أخرى

المادة 104

يجوز لوزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان أن يمنح ترخيصات فردية يسمح بمقتضاها بالحياد عن القواعد المحددة في إطار المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا لفائدة بعض مؤسسات الائتمان و ذلك رعيا لنوعية أنظمتها الأساسية أو الخدمة العامة المنوطة بها.

المادة 105

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية و التجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية، كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية أن يصدر، تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا، قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة و الدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.

المادة 106

كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات و عملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

المادة 107

الأشخاص الذين يساهمون بوجه من الوجوه في إدارة احدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو يستخدمون لديها و كذا أعضاء المجلس الوطني للعملة و الادخار و لجنة مؤسسات الائتمان و اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان و الأشخاص المكلفون و لو استثنائيا بأعمال تتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان و بوجه أعم كل شخص يقوم بوجه من الوجوه بالنظر في معلومات تتعلق بمؤسسات الائتمان أو باستغلالها يلزمون بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات وفقا لما نصت عليه المادة 446 بالقانون الجنائي من أحكام و عقوبات.

على أنه يجوز لوالي بنك المغرب في إطار اتفاقيات دولية منشورة بصورة قانونية أن يبلغ بعض المعلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة مؤسسات الائتمان في بلدان أخرى. 

المادة 108

زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يمكن أن يحتج بكتمان السر المهني على بنك المغرب و على السلطة القضائية العاملة في إطار إجراءات جنائية.

المادة 109

يقوم بنك المغرب بتنظيم و إدارة مصلحة مركزية للمخاطر و مصلحة عوارض الاداءات.

ويجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب في المواعيد و وفق الشروط التي يحددها، جميع الوثائق و المعلومات اللازمة لسير المصلحتين المذكورتين على أحسن وجه.

و لبنك المغرب أن يقوم من جهة أخرى بناء على طلب من المنظمات المهنية و بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، بإحداث و إدارة كل مصلحة أخرى ذات اهتمام مشترك لفائدة مؤسسات الائتمان أو المنشآت أو الإدارات.

الفصل V
أحكام انتقالية

المادة 110

تعتمد بوصفها بنوكا بحكم القانون جميع مؤسسات الائتمان المرخص لها قانونا بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية بأن تتلقى من الجمهور ودائع لسحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما.

ويضرب لمؤسسات الائتمان التي أدلت بإقرار بوجودها إلى وزير المالية والى بنك المغرب وفقا لأحكام الفصل 23 من المرسوم الملكي رقم 66 – 1067  بتاريخ 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967) (المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية و الائتمان و التي تزاول بالفعل نشاطها بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، أجل ستة أشهر من التاريخ المذكور للامثتال إلى الأحكام الواردة في المادتين 29 و 31 أعلاه.

وعند انصرام هذا الأجل تعتمد بعد الاطلاع على مطابقة أنظمتها الأساسية و قواعد تسييرها للأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 111

يضرب لمؤسسات الائتمان التي تتلقى أموالا من الجمهور أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية للامثتال إلى الأحكام الواردة في المادة 32 أعلاه.

المادة 112

تنسخ أحكام :

- المرسوم الملكي رقم 66 - 1067 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية و الائتمان؛

- الظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار.

على أن جميع النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 66 -1067 يظل العمل جاريا بها فيما يخص جميع أحكام النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا.

وتحل الإحالات إلى الأحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا محل الإحالات إلى الأحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 1067.66.

المادة 113

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

الرجوع