النصوص القانونية

 الباب الأول

 مقتضيات عامة

 المادة 1
 مجال التطبيق

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجبها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبير هذه الصفقات.

 المادة 2
استثناءات

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العام.

  يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.

 المادة 3
 تعاريف

طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:

 صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛

 أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛

 سلطة مختصة:الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة؛

 صاحب مشروع:الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاول أو المورد أو الخدمات؛

 صاحب مشروع منتدب: كل هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82؛

 مرشح: كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب العروض خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة؛

متعهد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة؛

 متنافس: مرشح أو متعهد؛

 نائل الصفقة: متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛

 صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛

 جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛

 بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛

 تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والسلع واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك؛

تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛

 تجمع: متنافسان أو اكثر يوقعون التزاما وحيدا يكون إما بالشراكة أو بالتضامن؛

 التزام بالشراكة: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع في حالة تقسيم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات إلى حصص يقضي بتنفيذ الحصة أو الحصص الموكولة إليه. ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام وفي الصفقة كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنا مع كل واحد منهم وممثلا عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛

 التزام بالتضامن: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع الصفقة والذي يتعين عليه أن يسند كل عجز محتمل لشركائه، ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام أو في الصفقة كوكيل عليهم، ممثلا لجميع أعضاء التجمع إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛

 سواء تعلق الأمر بالتزام بالشراكة أو بالتزام بالتضامن يجب أن يبين عقد الالتزام والصفقة نوع التجمع وأن يعينا الوكيل.

المادة 4
 موضوع الصفقات

  يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.

 ويتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

 وفي جميع الحالات، يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة انعدام أية وسيلة أخرى كافية التحديد والوضوح لوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة، وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها".

 المادة 5
 صفقات – إطار

 يمكن إبرام صفقات تدعى "صفقات- إطار" عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.

لا تحدد الصفقات - إطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق سنة مالية جارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة.

 وتحدد كميات الأعمال المزمع تنفيذها بالنسبة لكل طلبية من طرف صاحب المشروع حسب الحاجيات المراد تلبيتها. ويجب أن تبين الصفقات- إطار المدة التي أبرمت من أجلها. ويمكن أن تتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة خمس سنوات.

 وإذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ المحدد فيها، يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة، ولا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 17.

 وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل "صفقات- إطار" بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

 المادة 6
صفقات متعددة السنوات

 يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها، على التوالي، في حدود اعتمادات الالتزام واعتمادات الأداء المتوفرة.

المادة 7
صفقات بأقساط اشتراطية

 يجوز إبرام صفقات تدعى "صفقات بأقساط اشتراطية" عندما يمكن تقسيم العمل المزمع إنجازه إلى قسطين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

 ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

 وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى:

- قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛

- قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

 وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛

- إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

 يمكن للصفقة "بأقساط اشتراطية" أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:

- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية؛

- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت، وفي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

 يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.

 المادة 8
صفقات بحصص منفصلة

 يجوز لصاحب المشروع، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة، كما يمكن لصاحب المشروع، عند الاقتضاء، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس، ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.

 وإذا لم يتسن إسناد صفقات تتعلق بحصة أو أكثر، يجوز لصاحب المشروع إجراء مسطرة جديدة مع تعديل محتوى هذه الحصص عند الاقتضاء.

المادة 9
شكل الصفقات

الصفقات عقود مكتوبة تعد دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 10 بعده من العناصر المكونة لها.

 أ) يجب أن تتضمن الصفقات البيانات التالية على الأقل:

1- طريقة الإبرام؛

2- الإحالة الصريحة إلى مقاطع وفقرات ومواد هذا المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة؛

3- بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد؛

4- موضوع الصفقة مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم، مكان تنفيذ الأعمال؛

5- تعداد للمستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛

6- الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة أو كيفيات تحديد الثمن بالنسبة للأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة؛

 7- أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛

8- شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء، شروط تسليمها؛

9- شروط التسديد طبقا للنظام الجاري به العمل؛

10- شروط الرهن؛

11- شروط الفسخ؛

12- المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

 ب) تبرم الالتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.

 المادة 10
دفاتر التحملات

 تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.

1- تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.

2- تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة.

 غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن:

- أن تتضمن، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة، أية شروط، غير تقنية، مشتركة بين جميع صفقات الصنف الذي تطبق عليه هذه الدفاتر أو بين جميع صفقات الوزارة أو المصلحة التي تعنيها هذه الدفاتر؛

- أن تحدد، بصفة خاصة، كيفيات حساب الثمن وتطبيق شروط مراجعة هذا الثمن إذا بدا من الضروري إدراجها في الصفقة، وكذلك كيفيات منح وحساب ودفع التسبيقات والدفعات وتسديد ثمن الصفقة وذلك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العمومية.

 وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني أو بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها انعكاس مالي.

-3 تحدد دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر. وتتم المصادقة على هذه الدفاتر من طرف السلطة المختصة.

 

الرجوع