النصوص القانونية

الباب الثالث

 طرق ومساطر إبرام الصفقات

 المادة 19
مبادئ عامة

 -1 تبرم صفقات الدولة وفقا للطرق والمساطر المحددة في هذا المرسوم والتي يجب أن يتيح تطبيقها ضمان ما يلي:

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛

 - المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية؛

 - اللجوء إلى المنافسة قدر الإمكان؛

 - فعالية النفقة العمومية.

 2- طرق إبرام هذه الصفقات هي: - طلب العروض؛

- المباراة؛

 المسطرة التفاوضية.

يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مرشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

 ويدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.

 تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مرشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة، والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.

 وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مرشح أو عدة مرشحين.

 واستثناء لمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 72 بعده، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.

 

الرجوع