النصوص القانونية

الباب الثالث

 طرق ومساطر إبرام الصفقات

 المادة 19
مبادئ عامة

 -1 تبرم صفقات الدولة وفقا للطرق والمساطر المحددة في هذا المرسوم والتي يجب أن يتيح تطبيقها ضمان ما يلي:

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛

 - المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية؛

 - اللجوء إلى المنافسة قدر الإمكان؛

 - فعالية النفقة العمومية.

 2- طرق إبرام هذه الصفقات هي: - طلب العروض؛

- المباراة؛

 المسطرة التفاوضية.

يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مرشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

 ويدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.

 تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مرشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة، والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.

 وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مرشح أو عدة مرشحين.

 واستثناء لمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 72 بعده، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.

 

 الفصل الثالث

 الصفقات التفاوضية

المادة 68
مبادئ

 تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي قبله طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل.

 وتخضع الصفقات التفاوضية، قدر الإمكان وبجميع الوسائل الملائمة، للإشهار المسبق وللمنافسة.

 ويستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 69، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.

 المادة 69
حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية

 لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:

1 - الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق للوزير الأول بناء على تقرير خاص من السلطة الحكومية المعنية؛

2- الأشياء التي يحتفظ بصنعها خصيصا لحاملي براءات الاختراع؛

3- الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية، إلا لصاحب أعمال معين؛

4- الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها أي عرض أو تم من أجلها اقتراح عروض تعتبرها لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة؛

5- الأعمال التي لا يمكن أن تتحمل الآجال التي تقتضيها مسطرة طلب العروض أو المباراة وذلك في حالة الاستعجال الملح الناجم عن ظروف غير متوقعة؛

6 - الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها حسب الشروط المقررة في دفاتر التحملات، على إثر تقصير من صاحب الصفقة، وذلك عندما لا تسمح حالة الاستعجال باللجوء إلى طلب العروض؛

7- الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات سبق أن شغلها أو استعمالها المقاول في نفس المكان. وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة؛

8 - صفقات التعريف المشار إليها في المادة 76؛

9 - الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة (ج) من المادة 70.

المادة 70
شكل الصفقات التفاوضية

 تبرم الصفقات التفاوضية:

 أ) إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة؛

 ب) إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل؛

 ج) إما بصفة استثنائية بناء على طلبية، مع المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين والذين يلتزمون بالخضوع لمراقبة صاحب المشروع في الحالة الواردة في الفقرة 9 من المادة 69.

تقوم الصفقات المبرمة بناء على طلبية إما بموجب اتفاق خاص وإما بموجب تبادل رسائل. ويجب أن تبين هذه الصفقات الثمن المؤقت والكيفيات التي ستحدد وفقها، بواسطة عقد ملحق، الشروط النهائية للصفقة ولاسيما العناصر التي ستراعى في وضع الثمن النهائي على أساس ثمن التكلفة الذي تمت مراقبته من طرف صاحب المشروع.

ويجب أن يبرم العقد الملحق، على أبعد تقدير، قبل انصرام الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة في الإتفاق أو في تبادل الرسائل، وتسحب هذه المدة ابتداء من انصرام فترة الانطلاق المقررة عند الاقتضاء. وفي هذه حالة تجاوز آجال التسوية فيجب إشعار مراقب الالتزامات بالنفقات المعني بالأمر بناء على تقرير.

 المادة 71
الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون

 يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.

 

الرجوع