النصوص القانونية

الباب الرابع

 المصادقة على الصفقات

 المادة 73
مبادئ

 لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

 ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات باستثناء الحالة المقررة في الفقرة (ج) من المادة 70.

 المادة 74
أجل تبليغ المصادقة

 يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

 وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع. وفي هذه الحالة يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشرة (10) أيام قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفض نائل الصفقة، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

الرجوع