النصوص القانونية

الباب الخامس

 مقتضيات خاصة

 المادة 75
صفقات الدراسات

 عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.

 ويجب أن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

ويجب أن تنص الصفقة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مقدارا محددا.

 وإذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، لكل مرحلة ثمن، وفي هذه الحالة يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.

 ويتصرف صاحب المشروع في نتائج الدراسة حسب ما تقتضيه حاجاته الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة. وتنص هذه الأخيرة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الدراسة في حالة صنع أو منشأة يتم إنجازهما فيما بعد. وتكون حقوق الملكية الصناعية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلالها كسبا لصاحب الدراسة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كلا أو بعضا بموجب إحدى مقتضيات الصفقة.

 المادة 76
صفقات التعريف

 يمكن أن تكون صفقات الدراسات مسبوقة بصفقات التعريف التي تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المراد بلوغها والتقنيات الأساسية الواجب استعمالها والوسائل البشرية والمادية المتعين استخدامها لإنجاز الدراسات، وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تتضمنها الدراسات.

 ويمكن أن تبرم صفقات التعريف مع صاحب أعمال أو أكثر.

 ولا يجوز لصاحب المشروع أن يعهد بتنفيذ صفقات الدراسات المترتبة عن صفقات التعريف إلى أصحاب الأعمال الذين أنجزوا صفقات التعريف المذكورة.

المادة 77
الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية

 قصد إجراء المقارنة بين العروض المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين الممكن قبولهم وأقصت المتعهدين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، يمكن منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف مقاولات وطنية.

 وحسب هذه الشروط، تضاف إلى مبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مائوية لا تتعدى خمسة عشر في المائة (15%).

 ويحدد نظام الاستشارة المتعلق بمسطرات إبرام هذه الصفقات النسبة المائوية الواجب تطبيقها للمقارنة بين العروض خلال تقييمها.

 عندما تتقدم تجمعات تضم مقاولات وطنية وأخرى أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، فإن النسبة المائوية المشار إليها أعلاه تطبق فقط على حصة المقاولات الأجنبية من مبلغ العرض الذي تقدم به التجمع. وفي هذه الحالة تدلي التجمعات المعنية، في الظرف الذي يحتوي على العرض المالي المشار إليه في المادة 29، بعقد التجمع الذي يجب أن يبين الحصة المخصصة لكل عضو فيه.

 المادة 78
التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم.

 ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 25 أعلاه.

 ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة مدعمة بأسباب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإفادة بالاستلام، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 25 المذكورة.

 ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.

إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشمل التعاقد من الباطن مجموع الصفقة.

 المادة 79
الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

 إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو اخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن للوزير، بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، وبموجب مقرر معلل أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته.

 ويدعى صاحب الصفقة سلفا برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.

 ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء على الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي تدعو الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم لتقديم كل توضيح أو وسيلة للدفاع.

 المادة 80
النماذج

 يحدد مقرر للوزير الأول، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج المستندات التالية:

- عقد الالتزام؛

- إطار جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل؛ -

- إطار تحليل المبلغ الإجمالي؛ -

- إطار التفصيل الفرعي للأثمان؛

- التصريح بالشرف؛

- إعلان الإشهار؛

- طلب القبول؛

- دورية الاستشارة؛

- إطار محضر طلب العروض أو المباراة؛

- إطار الصفقة المبرمة حسب الأعراف التجارية؛

- إطار تقرير تقديم الصفقة.

الرجوع