النصوص القانونية

الباب السادس

 تتبع ومراقبة تدبير الصفقات

 المادة 81
نشر البرامج التوقعية

يتعين على الآمر بالصرف العمل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني.

 إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.

 المادة 82
الإشراف المنتدب على المشروع

 1- يمكن أن يعهد الوزير إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل أو إلى هيئة عمومية أو شبه عمومية معتمدة، بمقرر للوزير الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية، وطبقا للشروط المحددة في اتفاق، بتنفيذ باسمه ولحسابه، كلا أو بعضا من مهام الإشراف على المشروع التالية:

- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛ - تتبع وتنسيق الدراسات؛

- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛

- الموافقة على المشاريع التمهيدية وعلى المشاريع؛

- تهيئ ملفات الاستشارة؛

- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛

- تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال؛

- استلام المنشأة.

 لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا اتجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها هذا الأخير إليه بصفة شخصية.

ويمثل صاحب المشروع إزاء الغير في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه وذلك إلى حين معاينة صاحب المشروع انتهاء المهمة المسندة إليه طبقا للشروط المحددة في الاتفاق.

2- وينص الاتفاق المشار إليه، لاسيما، على ما يلي:

 أ) المنشأة أو المنشآت التي تشكل موضوع الاتفاق؛

 ب) الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛

 ج) الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛

 د) كيفيات أداء الأتعاب إلى صاحب المشروع المنتدب طبقا للشروط المقررة في الأنظمة الجاري بها العمل؛

 هـ) الشروط التي يمكن فيها فسخ الاتفاق؛

و) طريقة تمويل المنشأة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

 ز) كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛ ح) شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛

 ط) التزامات الإدارة أو الهيئة العمومية أو شبه العمومية اتجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.

المادة 83
الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة

 يمكن أن يعهد صاحب المشروع إلى موظف يدعى "الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة" بمهمة تتبع تنفيذ هذه الصفقة إذا كانت أهميتها وتعقدها يبرران ذلك.

 وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة المهام التي يخولها صاحب المشروع للشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة وكذا الإجراءات المؤهل لاتخاذها لتنفيذ مهمته دون المس بالاختصاصات المخولة إلى الآمرين بالصرف وإلى المفوض إليهم من لدنهم وإلى الآمرين المساعدين بالصرف.

ويبلغ قرار تعيين الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة إلى صاحب الصفقة.

المادة 84
تقرير تقديم الصفقة

 يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير يعده صاحب المشروع يتضمن بالخصوص ما يلي:

 - طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها؛

- عرض حول الاقتصاد العام للصفقة وكذا مبلغ تقديرها؛

- الأسباب الداعية إلى اختيار طريقة الإبرام؛

- مبرر اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات وتقييم العروض؛

- مبرر اختيار نائل الصفقة.

 أما فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، فيبين كذلك تقرير التقديم قدر الإمكان مبررات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.

المادة 85
تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة

 كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الإنتهاء يعده صاحب المشروع، من بين ما يتضمن البيانات التالية:

- موضوع الصفقة؛ -

- الأطراف المتعاقدة؛

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن؛

- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال؛

- مكان أو أماكن الإنجاز؛

- البيان لختامي المادي والمالي الذي يبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء مراجعة الأثمان.

 ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال.

المادة 86
المراقبة والتدقيق الداخليين

 تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات.

 وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر.

 إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على صفقات إدارة الدفاع الوطني.

الرجوع