النصوص القانونية

الباب الأول 

مقتضيات عامة 

 

الفصل 1 : 

المصادر القانونية بشأن الجنسية 

 

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

 

الفصل 2 : 

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن 

 

تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

 

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

 

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

 

الفصل 3 : 

الجنسية ومدونة الأسرة 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

 

الفصل 4 : 

سن الرشد وتقدير الآجال 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.

 

تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

 

الفصل 5 : 

تعريف عبارة "في المغرب" 

 

يفهم من عبارة "في المغرب" في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

 

الرجوع