النصوص القانونية

الباب الثاني 

في الجنسية الأصلية 

 

الفصل 6 : 

الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

 

الفصل 7 : 

الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

 

غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

 

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

الفصل 8 : 

مقتضيات مشتركة 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد.

 

ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

 

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.

 

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

 

الرجوع