النصوص القانونية

الباب الخامس 

في الإجراءات الإدارية 

 

الفصل 25 : 

إيداع الطلبات والتصريحات 

 

إن الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب الجنسية المغربية أو لفقدانها أو التنازل عنها وكذا استرجاعها ترفع إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :

 

أ) أن تثبت أن الطلب متوفر على الشروط القانونية المطلوبة ؛

ب) أن تسمح بالبت فيما إذا كان للمنحة المطلوبة مبرر من الوجهة الوطنية. وإذا كان صاحب الطلب أو التصريح قاطنا في الخارج فيمكنه أن يوجه الطلب إلى ممثلي المغرب الدبلوماسيين أو القنصليين ؛

 

ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في التوصيل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها أو المذكور المضمن في الإشهار بالوصول البريدي.

 

الفصل 26 : 

عدم القبول - الرفض والتعرض 

 

إذا كان الطلب أو التصريح غير مستوف للشروط القانونية فإن وزير العدل يعلن عن عدم قبوله للطلب أو التصريح بموجب مقرر مدعم بأسباب يبلغ للشخص المعني بالأمر.

 

وإذا كانت الشروط القانونية متوفرة فإن وزير العدل يمكنه بموجب مقرر يبلغ المعني بالأمر أن يرفض الطلب أو يتعرض على التصريح في الأحوال التي يعترف فيها للوزير المذكور بالحق في ذلك.

 

الفصل 27 : 

أجل البت في التصريح 

 

(تمم بالظهير الشريف رقم 132-60-1 بتاريخ 16 صفر 1380 (10 أغسطس 1960) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يبت وزير العدل في التصريحات المقدمة إليه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ثبوت التصريح ويعد عدم البت داخل الأجل بمثابة معارضة.

 

الفصل 28 : 

الطعن في صحة التصريح 

 

يجوز للنيابة العامة أو لكل شخص يهمه الأمر أن يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية ، وفي حالة الطعن يجب تدخل النيابة العامة بالأمر.

 

وحق الإدعاء بالطعن في صحة تصريح ما يتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح.

 

الفصل 29 : 

الإشهار 

 

تنشر في الجريد الرسمية الظهائر والمراسيم المتخذة بشأن الجنسية وتكون نافذة المفعول بالنسبة للمعني بالأمر والغير ابتداء من تاريخ نشرها.

الرجوع