النصوص القانونية

الباب السادس 

في إثبات الجنسية والإجراءات القضائية 

 

القسم الأول 

إثبات الجنسية 

 

الفصل 30 : 

عبء إثبات الجنسية 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع.

 

الفصل 31 : 

إثبات الجنسية الأصلية 

 

إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولاسيما عن طريقة الحالة الظاهرة.

 

تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن الشخص المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب ، بل حتى من طرف الأفراد.

 

الفصل 32 : 

إثبات الجنسية المكتسبة 

 

إذا كانت الجنسية المغربية مكتسبة بمقتضى ظهير شريف أو بموجب مرسوم يجب إثباتها باستظهار نظير منه أو نسخة من الظهير الشريف والمرسوم يسلمها وزير العدل.

 

وفي حالة ما إذا كانت مكتسبة بمقتضى معاهدة فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة.

 

الفصل 33 : 

شهادة الجنسية 

 

تثبت الجنسية المغربية بالإدلاء بشهادة الجنسية المغربية يسلمها وزير العدل أو السلطات القضائية أو الإدارية التي يعينها الوزير لهذا الغرض.

 

الفصل 34 : 

إثبات فقدان الجنسية والتجريد منها 

 

يثبت فقدان الجنسية المغربية في الحالات المنصوص عليها في المقطعات 1 و2 و3 و5 من الفصل 19 بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنسخة رسمية منها.

 

وإذا نتج فقدان الجنسية المغربية عن التصريح بالتخلي عنها المنصوص عليه في الفصل 18 أعلاه فإن إثبات الفقدان يتم الإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.

 

وإما التجريد من الجنسية المغربية فإنه يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها.

 

الفصل 35 : 

الإثبات القضائي 

 

إن إثبات تمتع شخص بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها يمكن في أي حالة من الأحوال أن يتم بالإدلاء بنسخة من المقرر القضائي الذي بت في المسألة نهائيا باعتبارها دعوى أصلية.

 

القسم الثاني 

المنازعات القضائية بشأن الجنسية 

 

الفصل 36 : 

الاختصاص 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون قم 338-74-1 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.

 

يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 90-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.

 

وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.

 

وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 37 : 

في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي 

 

إن الدفع بدعوى الجنسية هو من أحكام النظام العام وكل دفع من هذا النوع يقع أمام محكمة غير المحاكم المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 36 أعلاه يعتبر مسألة فرعية أولية تلزم القاضي بإرجاء البث إلى أن يقع فصل المسألة بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 38 وما يليه إلى الفصل 42 الآتي فيما بعد.

 

وفي الدعاوى التي تعرض على المحاكم الجنائية العادية لا يمكن الدفع بدعوى الجنسية إلا لدى قاضي التحقيق.

 

الفصل 38 : 

الاختصاص المحلي 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

إن الدعوى التي ترمي إلى الاعتراف بالجنسية لشخص أو إنكارها عليه تقام لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه.

 

وإذا لم يكن له محل السكنى في المغرب فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

 

الفصل 39 : 

الدعوى الرئيسية 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق في تقديم دعوى.

 

تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في الرد ، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.

 

وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم على أي شخص كان دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية المغربية أو عدم تمتعه بها ، كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية.

 

الفصل 40 : 

الدعوى بموجب الإحالة 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد :

 

تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.

 

ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.

 

وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.

 

وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها ، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسالة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.

 

ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.

 

الفصل 41 : 

الدعوى الاعتراضية 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

إذا أثيرت مسألة الجنسية بصورة اعتراضية بين أفراد خصوصيين أمام المحكمة المعروضة عليها القضية يجب دائما تدخل النيابة العامة في الدعوى وتقديم مستنتجاتها الكتابية.

 

الفصل 42 : 

المسطرة 

 

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

 

يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية ويصدر الحكم فيها وفقا لقواعد المسطرة العادية.

 

وإذا كان الطلب صادرا عن فرد خصوصي فيبلغ في نظيرين إلى النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه أحد النظيرين إلى وزارة العدل.

 

ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، وبعد إيداع المستنتجات أو عند انصرام أجل الثلاثة أشهر يقع البت في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي.

 

الفصل 43 : 

قوة الشيء المقضي به 

 

إن جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الجنسية ضمن الشروط المقررة في الفصل 36 وما يليه إلى الفصل 40 تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به.

 

إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

الرجوع