النصوص القانونية

القسم الأول

المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

المادة 575

إذا ادعي الزور في وثيقة، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه.

تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل.

إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

إذا عثر على هذه الوثيقة يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا الأخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك نص على ذلك في محضر الحجز.

المادة 576

تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة.

علاوة على ذلك، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها.

إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به نص على ذلك بالمحضر.

يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات.

يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات لضابط للشرطة القضائية ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط.

المادة 577

لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها، أو إن اقتضى الحال، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر.

المادة 578

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه.

إذا امتنع من تسليمها طوعا أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

المادة 579

إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل.

تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس والى تأشيره عليها.

إذا كانت الوثيقة مدونة في سجل جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة منه.

المادة 580

يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي، ويمكن الطعن في هذا الآمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون المسطرة المدنية.

المادة 581

يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة، وفي حالة الرفض أو الامتناع ينص على ذلك في المحضر.

المادة 582

يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام المجلس الأعلى.

المادة 583

إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي، ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.

ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائياً.

المادة 584

إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا.

المادة 585

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.

المادة 586

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه.

إذا كان الادعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن الزور.

إذا كان الادعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم لا.

المادة 587

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع، ولو كان مدنيا، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم.

الرجوع