النصوص القانونية

القسم الثاني

إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية

المادة 588

إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها روعيت في شأنها المقتضيات الآتية:

المادة 589

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط.

يتعين لهذه الغاية على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو خاصاً أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون.

يحق لمن كان حائزاً لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمناً عليه أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.

المادة 590

إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية.

المادة 591

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة 85.

الرجوع