النصوص القانونية

القسم الرابع

أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

(أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس بمقتضى الظهير الشريف رقم 140.03.1 الصادر في بيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب)

المادة 1-595

 يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة "off shore" التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).

يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية

طلب المعلومات النصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2-595

 يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في إن لها علاقة بتمويل الإرهاب.

يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدبير.

تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.

المادة 3-595

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.

المادة 4-595

 يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1–595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1–595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.

لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.

المادة 5-595

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 6-595

 يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية ان تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:

1– البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛

2– تجميد الممتلكات أو حجزها؛

3– اتخاذ الإجراءات التحفظية بشان الممتلكات المذكورة.

يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛

– صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛

– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛

– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛

كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.

المادة 7-595

 يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شانه طلب من لدن السلطة المذكورة.

يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدام أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.

يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:

1– أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛

2– أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع.

المادة 8-595

يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق ألا غيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.

لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.

المادة 9-595

يجب كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها ان يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 10-595

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا اخبروا عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره يبحث يجري بشان تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.

يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.

الرجوع