النصوص القانونية

الكتاب الثامن

أحكام مختلفة وختامية

المادة 750

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات.

إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص.

المادة 751

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات.

المادة 752

تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع.

المادة 753

إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة.

المادة 754

تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها.

المادة 755

يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.

غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة.

المادة 756

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.

1- الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛

2- الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن إحداث المجلس الأعلى؛

3- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.448 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) يتعلق بالإجراءات الانتقالية تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛

4- الظهير الشريف رقم 1.58.199 بتاريخ 6 ربيع الأول 1378 (20 شتنبر 1958) بشأن العضوية الاستشارية في القضايا الجنائية كما وقع تغييره أو تتميمه؛

5- الظهير الشريف رقم 1.58.057 بتاريخ 25 ربيع الثاني 1378 (8 نونبر 1962) بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم؛

6- الفصول من 19 إلى 23 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962).

المادة 757

تطبق بشأن المقتضيات التي تحيل إلى النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 756 أعلاه والتي تتضمنها نصوص تشريعية أو تنظيمية المقتضيات الموافقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.

الرجوع