النصوص القانونية

القسم الثالث

أحكام متنوعة

الفصل 43

تقوم الإدارات والمصالح التابعة للدولة، وفقا لإجراءاتها الخاصة، بإثبات كل من الأفعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود إليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون، وبالمتابعات بشأنها.

غير انه يجب على الإدارات والمصالح التابعة للدولة فور إحالتها الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل إبداء رأيه.

الفصل 44

إن موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص الإدارات والمؤسسات العامة الآتية:

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

- مصلحة القياسة القانونية؛

- مصلحة مراقبة الأسعار؛

- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛

- المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛

- مصالح البيطرة وتربية المواشي.

وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة إلى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع إلى رئيس المصلحة التي ينتمي إليها.

الفصل 45

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه آجال كاملة.

الفصل 46

تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:

- الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛

- الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 1349 (26 يوليو1930) بالزجر عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛

- الفصل 196 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10نوفمبر1956) بمثابة قانون القضاء العسكري.

الفصل 47

يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية إلى أن يتم نسخها:

- أحكام الفصول من 4 إلى غاية 7 ومن 20 إلى 27 ومن 29 إلى 30 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) في شأن زجر الغش.

- أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور.

وتعتبر الإحالات الواردة في النصوص المعمول بها إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) إحالات إلى الأحكام المطابقة لها من هذا القانون.

الرجوع