النصوص القانونية

الباب الأول

الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

الفصل 1

يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، ويمكن أن يسحب هذا الإذن في كل مرة وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة بموجب تدبير تقتضيه المحافظة على النظام أو الأمن العمومي.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و2.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 2

يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض مناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية و الاستشفائية والمدرسية.

الرجوع