النصوص القانونية

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

الفصل 37

يمكن أن تأمر المحاكم بصرف النظر عن الأحكام بالغرامة والحبس بإغلاق المؤسسة موقتا في حالة مخالفة للفصول 19 و23 و 25 و27 و28، ويعلن وجوبا عن هذا الإغلاق في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.

ولا يمكن أن تقل مدة الإغلاق عن 20 يوما ولا أن تتجاوز 3 اشهر.

الفصل 38

يعلن وجوبا عن الإغلاق النهائي للمؤسسة في حالة مخالفة لمقتضيات المقطع الأول من الفصلين 4 و5 والمقطع الثالث من الفصل 10 والمقطع الأول من الفصل 18 والفصول 21 و22 و34

الفصل 39

يجب على بائع المشروبات المحكوم عليه بالإغلاق الموقت أو النهائي لمؤسسته أن يكف عن استغلالها بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا.

ويعاقب عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة بحبس تتراوح مدته بين ستة اشهر وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 600 و2.000 درهم.

الفصل 40

يمكن أن تأمر المحكمة بتعليق حكمها في نظائر وأماكن تعينها كما يمكنها أن تأمر بنشره في الصحف.

الفصل 41

إذا كانت هناك قرائن خطيرة ودقيقة تثبت مزاولة غير قانونية لأحد أنواع التجارة المتوقفة بموجب هذا القرار على رخصة أو إذن جاز للأعوان محرري المحاضر بناء على إذن كتابي لوكيل الدولة وبحضور ضابط للشرطة القضائية القيام بتفتيشات داخل المنازل.

ويمكن القيام بهذه التفتيشات حتى خارج الساعات المعينة في الفصل 64 من قانون المسطرة الجنائية غير انه يجب أن تحترم فيها مقتضيات الفصل 62 من القانون المذكور.

الفصل 42

يثبت المخالفات لهذا القرار جميع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ويحررون بها محضرا.

الفصل 43

يعتبر الشخص عائدا إلى ارتكاب المخالفة حسب مدلول هذا القرار عندما يرتكب مخالفة في اجل سنتين بعد صدور حكم بالإدانة أصبح نهائيا من أجل مخالفة من نفس النوع.

الرجوع