النصوص القانونية

الباب الرابع

مقتضيات خاصة وانتقالية

الفصل 44

تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما:

القانون الصادر في 10 ذي الحجة 1347 (18 مايو 1929) ببيع أنواع الكحول والمشروبات الكحولية إلى المغاربة المسلمين؛

القرار الوزيري الصادر في 10 محرم 1354 (15 أبريل 1935) بالمصادقة على النظام المتعلق باستغلال المؤسسات المستهلكة فيها المشروبات الكحولية وبتطبيقه؛

القانون الصادر في 27 شوال 1372 (10 يوليوز 1953) بتنظيم أماكن بيع المشروبات؛

الفصل 45

إن المتوفرين على الرخص والإذن المسلمين قبل نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يجب عليهم طلب تجديدهما ويتحتم عليهم أن يودعوا لهذا الغرض بالإدارة العامة للأمن الوطني ملفا محررا طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السادس.

ويجب أن يتم هذا الإيداع في أجل ستة اشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا ألغيت الرخصة أو الإذن.

الفصل 46

إن المتجرين في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة وكذا الجمعيات والأندية و المآوي العائلية التي تقدم أو تبيع في تاريخ إجراء العمل بهذا القرار مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول يجب عليها أن تطلب الإذن أو الرخصة القانونية في أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و إلا طبقت العقوبات المقررة في حالة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة من غير إذن أو في حالة فتح أماكن لبيع المشروبات دون رخصة.

ويترتب عن رفض الطلب في أجل الشهر الموالي لتبليغه توقيف بيع أو تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول و إلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق.

الفصل 47

يعهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 يوليوز 1967

المدير العام للديوان الملكي،

الإمضاء: إدريس المحمدي

الرجوع