النصوص القانونية

الفصل الثاني

صنع التبغ المصنع

المادة 10

 يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:

- السجائر؛

- السيكار و السيكار الصغير؛

- التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛

- أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين؛

- التبغ المعد للاستنشاق ( النفحة )؛

- التبغ المعد للمضغ؛

و تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص و لو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا ما عدا المنتجات و المواد المعدة لاستعمال دوائي.

المادة 11

يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية:

u- إدماج كمية دنيا سنوية بمعدل 20% من التبغ الخام المحلي في إطار صنع التبغ المصنع المعد للبيع داخل التراب المغربي؛

-v صنع كمية دنيا سنوية للسوق الداخلية و للتصدير على السواء تساوي:

- مليار (1) من السجائر، إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر؛

- 500 طن من التبغ، إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.

-w صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين و الإشهار و الدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛

x التوفر في المغرب على الوسائل البشرية و المادية اللازمة لصنع التبغ و مراقبة جودته وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.

المادة 12

يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول المواد الأولية و المنتجات المصنوعة و خروجها.

يجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.

المادة 13

يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

الرجوع