النصوص القانونية

الفصل الخامس

الجزاءات

المادة 26

تثبت المخالفات لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 25 من هذا القانون و يعاقب عنها و يتابع عليها كما هو الشأن في الميدان الجمركي.

المادة 27

يوجه لكل زارع يتوفر على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا إلى الإدارة أو على التزام بالتصدير و يغفل الإدلاء بالتصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، إعذار للتقييد بذلك داخل أجل ثمانية أيام تحت طائلة غرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن كل هكتار مزروع و غير مصرح به.

المادة 28

يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع. و يحجز محصول زراعته من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف و إما ببيعه. و تعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 29

تحجز الإدارة التبغ الخام المخزون في مستودعات غير مصرح بها للإدارة وفقا للمادة 5 من هذا القانون و تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف و إما ببيعه. و تعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. و علاوة على ذلك، يعاقب أصحاب مستودعات الخزن غير المصرح بها للإدارة بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 30

يوجه لصاحب كل مستودع لخزن التبغ الخام لا يتقيد بالشروط المتعلقة بوحدات التوضيب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون إعذار للتقيد بها داخل أجل تحدده الإدارة تحت طائلة غرامة من 1.000 إلى 2.000 درهم عن كل طن مخزون. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 31

تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5 من هذا القانون و تقوم بإتلافها على نفقة المخالف.

المادة 32

يعاقب على تجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض الوزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بغرامة تساوي مرتين قيمة الكميات الناقصة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 33

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة، الصانع الذي:

u- لا يدمج في صنع التبغ المصنع المعد للبيع في التراب المغربي كمية التبغ الخام المحلي المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

v- لا ينتج الكمية الدنيا المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

w- لا يتقيد بأحكام المادتين 2 و3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91؛

x- لا يتوفر على الوسائل البشرية و المادية المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون؛

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة. و في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في البندين 3 و 4 من هذه المادة، يجوز، علاوة على ذلك، للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لوحدات الصنع.

المادة 34

إذا صار موزع بالجملة غير متوفر على واحد أو اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، و جهت إليه الإدارة إعذار للتقييد بها داخل أجل تحدده.

إذا لم يتقيد بذلك داخل الأجل المضروب أو في حالة العود، جاز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي لمستودعات الخزن.

بالإضافة إلى العقوبات المحددة في المادة 26، يعاقب بغرامة من 1.000.000 درهم إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بالمخالفة كل موزع بالجملة لا يتقيد:

- بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المشار إليه أعلاه؛

- بأحكام المادة 25 أعلاه؛

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المبينة في هذه المادة كما يجوز علاوة على ذلك للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بسحب رخصة التوزيع.

المادة 35

يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا لأحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر بإغلاق وحدات الصنع أو مستودعات الخزن حسب الحالة. و تخصم مدة الإغلاق الإداري المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي تحكم بها المحكمة المرفوعة إليها القضية.

و في جميع الحالات، لا يسري أثر الإغلاق المحكوم به تطبيقا للفقرة السابقة سوى إلى حين صدور حكم المحكمة التي تبت ابتدائيا في المتابعات الجنائية. و ينتهي كذلك سريان أثره في حالة حفظ القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأنها أو في حالة صدور الأمر بعدم المتابعة.

المادة 36

يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو المستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33 و 34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم بالإغلاق ما عدا الكميات الموجودة في المستودع الجمركي و بتسليمه داخل الأربع و العشرين ساعة إلى المحكمة المدعوة للنظر في القضية. و تأمر المحكمة بإجراء خبرة قصد تحديد ما إذا كانت المنتجات موضوع الجرد صالحة للاستهلاك.

و عندما تكون المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك ترخص المحكمة في تصريفها داخل أجل تحدده.

و إذا كانت المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك أمرت المحكمة بإتلافها على نفقة المخالف.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها على نفقة المخالف.

المادة 37

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم مسك الموزع بالجملة لسجل الباعة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو عن الامتناع عن تقديمه على مراقبة الإدارة. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 38

يعاقب كل موزع بالجملة يمون أحد الباعة غير المرخص لهم من لدن الإدارة بغرامة مبلغها 40.000 درهم. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 39

يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و 22 و 23 و 24 من هذا القانون بغرامة تعادل عشر مرات قيمة التبغ المصنع المرتكبة المخالفة في شأنه. و تصادر الإدارة التبغ المذكور و تقوم بإتلافه على نفقة المخالف. و في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يترتب بالإضافة إلى ذلك على المخالفات لأحكام المادتين 23 و 24 أعلاه السحب النهائي لرخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل.

المادة 40

يعتبر في حالة عود كل شخص يقوم، خلال السنتين المواليتين لارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل.

المادة 41

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم الإدارة خصيصا لهذا الغرض، بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.

الرجوع