النصوص القانونية

الفصل السادس

أحكام انتقالية

المادة 42

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:

- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ الخام ابتداء من فاتح يناير 2005؛

- ينتهي احتكار الدولة لصنع و تصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005؛

- ينتهي احتكار الدولة لاستيراد التبغ المصنع و توزيعه بالجملة ابتداء من فاتح يناير 2008؛

تنسخ تبعا لتطبيق أحكام هذه المادة:

- أحكام الظهير الشريف الصادر في 12من رجب 1351 (12 نوفمبر1932) في شان نظام التبغ بالمغرب، كما وقع تغييره و تتميمه؛

- الأحكام المتعلقة بالتبغ و الواردة في الظهير الشريف الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره و تتميمه، و في النصوص الصادرة لتطبيقه.

 و تسند إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الاختصاصات المسندة إلى شركة التبغ بموجب الفقرة السادسة بالفصل 4 من هذا الظهير الشريف؛

- أحكام الظهير الشريف رقم 1.69.245 الصادر في 11 من ذي القعدة 1389 ( 19 يناير 1970 ) في شأن احتكار التبغ و النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 43

يظل الامتياز في الاحتكارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ممنوحا، إلى التواريخ المبينة في الفقرة المذكورة، إلى شركة التبغ وفقا لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الدولة و شركة التبغ بتاريخ 31 ديسمبر 1967 و المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.69.246 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 ( 19 يناير 1970 ).

لهذه الغاية يبرم بين الدولة و شركة التبغ ملحق يعدل الاتفاقية المذكورة، وفقا لأحكام هذا القانون، و يصادق عليه بنص تنظيمي.

المادة 44

بصفة انتقالية، تستمر شركة التبغ في تقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وفقا للكيفيات التي تحدد في اتفاقية بين الدولة و الشركة و يصادق عليها بنص تنظيمي.

تتحمل الدولة تكلفة المساعدة التقنية المذكورة.

المادة 45

تواصل شركة التبغ طوال مدة استغلالها لاحتكار التوزيع بالجملة للتبغ المصنع تسليم رخص بيع التبغ المصنع بالتفصيل المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون و كذا صويرات المراقبة (ينيت) المشار إليها في المادة 25 أعلاه.

تظل صالحة الرخص المسلمة للباعة من لدن شركة التبغ قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 46

تواصل شركة التبغ تتبع الإجراءات القضائية المرتبطة باحتكار الدولة في مجال التبغ و الجارية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1351 (12 نوفمبر 1932) في شأن نظام التبغ، كما وقع تغييره أو تتميمه وإلى حين انتهاء الإجراءات المذكورة.

المادة 47

إن المستخدمين المتقاعدين و المستخدمين المزاولين نشاطهم التابعين لشركة التبغ و المنخرطين بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يظلون منخرطين في النظام المذكور.

الرجوع