النصوص القانونية

الفصل 1

تجرى على السكك الحديدية المعد استعمالها لصالح العموم القواعد العامة المضمنة لأجل المحافظة عليها وأمنها ومراقبتها في ظهيرنا الشريف هذا الذي يجب أن تعلق فصوله 14 و15 و16 و17 و18 و19 و 20 و22 باللغتين العربية والفرنسية أو الإسبانية لتكون أمام أنظار العموم في جميع المحطات ومحلات توقفات القطار وكذا في جميع العربات المستعملة لنقل المسافرين.

الجزء الأول

التدابير المتعلقة بالمحافظة على السكك الحديدية.

الفصل 2

السياجات

تبين بموجب قرار لوزير الأشغال العمومية أقسام السكك الحديدية التي يجب أن تكون مسيجة من طرف المستغل وكذا كيفية وضع السياجات الواجب استعمالها.

الفصل 3

منع البناء بجوانب السكة الحديدية

لا يجوز تشييد أي بناء غير جدار التسييج داخل مسافة مترين اثنين من السكة الحديدية.

وتقاس هذه المسافة إما من الزاوية العليا الناتئة للردم المنزوع وإما من الزاوية السفلى الناتئة لمنحدر الردم المنقول، وأما من الجانب الخارجي لحفائر الطرق، وإلا فمن خط مرسوم على بعد متر ونصف من القضيبين الخارجين للسكة الحديدية.

وإن البناءات التي شيدت بجانب السكة الحديدية قبل إقامة السكة الحديدية لايمكن أن تكون إلا موضوع أعمال بسيطة لأجل صيانتها.

الفصل 4

منع الحفر بأنواعه بجوانب السكة الحديدية

يمنع على المجاورين أن يباشروا في الأماكن التي توجد فيها السكة الحديدية فوق ردم منقول يعلو الأرض الطبيعية بأكثر من ثلاثة أمتار مباشرة حفر أو حفر آبار داخلة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم المنقول الذي يقاس من أسفل منحدر الردم المنقول ماعدا إذا كان صدر إذن سابق من وزير الأشغال العمومية وبعد الإنصات إلى الشركة صاحبة الامتياز.

 الفصل 5

الارتفاقات المجاورة

تطبق على الأملاك المجاورة للسكك الحديدية ارتفاقات التصفيف ومجرى المياه والمسافة التي ينبغي مراعاتها من أجل الأغراس وتشذيبها حسبما حددت تلك الاتفاقات في النصوص المعمول بها ويمكن فرض الاتفاقات لأجل ضمان الرؤية بكيفية أحسن على الأملاك المجاورة أو القريبة من ملتقى طريق عمومية وسكة حديدية في صعيد واحد، وذلك وفقا للظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1356 الموافق 29 أكتوبر 1937 بشأن ارتفاقات الرؤية.

الفصل 6

السياجات والأغراس المجاورة

إن السياجات المغروسة في الأملاك المجاورة للسكك الحديدية داخل منطقة الخمسين سنتمترا وكذا الأشجار المغروسة داخل منطقة المترين – تينك المنطقتين المقاستين من حدود السكك الحديدية – لايمكن ابدا أن ترفع أكثر من متر واحد فوق مستوى القضيب الحديدي في جوانب الممرات القاطعة للسكك الحيددية وعلى طول مائة متر من كل جانب لهذه الممرات، ويمكن أن يمدد هذا الطول في حالات خصوصية بموجب قرارات لوزير الأشغال العمومية.

وإن تشذيب الأغراس المنجز في الأراضي الواقعة بحاشية السكك الحديدية يتولاه ملاكو هذه الأراضي المذكورة، حيث لا يبرز أي غصن في الملك العمومي.

وعلاوة على ذلك يجب في أقسام المائة متر في كلا جانبي الممرات القاطعة حسبما حددت أعلاه تلك الأقسام- أن تشذب الأغراس الموجودة خارج منطقة المترين من حدود السكة الحديدية بكيفية لا يبقى معها في هذه المنطقة أي غصن بين متر واحد وثلاثة أمتار تقاس من أعلى مستوى القضيب.

الفصل 7

المستودعات على طول السكك الحديدية

يمنع إقامة ما يلي ما عدا إذا منح وزير الأشغال العمومية سابق رخصة تقبل دائما الإلغاء:

إيداعات حجارة أو أشياء غير قابلة للالتهاب على مسافة تقل عن خمسة أمتار من حدود عرض السكة الحديدية.

أكوام تبن، وحزم السنابل أو الكلأ وكذا مستودعات المواد الملتهبة على مسافة تقل عن مائة وخمسين مترا من حدود عرض السكة الحديدية، وتمتد هذه المقتضيات إلى كل عمارة مشيدة أو مسقفة بمواد قابلة للالتهاب مثل التبن.

ويمكن إقامة ما يلي بدون رخصة:

1- في الأماكن التي توجد فيها السكة الحديدية فوق ردم منقول، مستودعات المواد غير القابلة للالتهاب التي لا يفوق علوها ارتفاع الردم المنقول للسكة الحديدية.

2- مستودعات مؤقتة للأسمدة وغيرها من الأشياء اللازمة للزراعة.

غير أن مستودعات المواد العفنة أو الغير الصحية لا يمكن إقامتها إلا على مسافة كافية في البعد عن المساكن والمباني التابعة للسكة الحديدية لكي لا تكون سبب مضايقة أو خطر على السكان.

الفصل 8

العقوبات

يعاقب عن مخالفات مقتضيات الفصل 3 وما يليه إلى الفصل 7 أعلاه بذعيرة يتراوح قدرها بين 40و720 درهما، بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات الخاصة المقررة في القوانين الأخرى وفي الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا.

وفي حالة عدم مراعاة تنصيصات الفصلين 3 و4 أعلاه يرغم المخالفون على القيام بإعادة الأماكن لحالتها داخل الأجل المضروب في الحكم أو في قرار الإدانة، وإذا لم يستجب المخالفون لهذه الإدانة في الأجل المضروب فيعمل وزير الأشغال العمومية أو الأعوان المكلفون من طرفه على إنجاز التدابير المقررة على نفقة المخالف.

وفي حالة عدم مراعاة تنصيصات الفصل 5 وما يليه إلى الفصل إلى الفصل 7 أعلاه تتابع الشركة صاحبة الامتياز في السكك الحديدية على نفقة المعنيين بالأمر، وبعد إخطار يبلغ أجله خمسة عشر يوما إزالة السياجات أو الأغراس أو المستودعات المقامة أو المصونة بشروط غير قانونية.

ويباشر استيفاء تلك النفقات حسب الوجوه والشروط المقررة لاستخلاص ديون الدولة.

الرجوع