النصوص القانونية

الجزء الثالث

في مراقبة الاستغلال

الفصل 14

يمنع على كل شخص أجنبي عن مصلحة السكة الحديدية:

1- أن يلج حظيرة السكة الحديدية دون أن يؤذن له في ذلك قانونيا أو الطريق أو المحطات والمرافق وأن يتجول أو يقف فيها ويستثنى من هذا المنع أعوان السلطة العمومية ورجال القضاء، وضباط الشرطة القضائية، ومأمورو الجمارك أثناء مزاولة مهامهم، وكذا الأشخاص الذين يأذن لهم في ذلك المستغل، نظرا لوظيفتهم ويجب على الأشخاص المسموح لهم على هذه الكيفية، بالدخول إلى حظيرة السكة الحديدية أن يمتثلوا تدابير الاحتياط التي قد تحدد من أجل اجتناب الحوادث.

2- أن يلقي فيها مواد أو أشياء كيفما كان نوعها أو يودعها فيها.

3- أن يدخل فيها خيلا أو ماشية أو حيوانات من أي نوع كانت أو أن يترك الحيوانات الكائنة تحت حراسته تدخل إليها.

4- أن يسير أو أن يوقف فيها أي عربة أجنبية عن المصلحة.

5- أن يباشر سير الأجهزة التي ليست رهن إشارة العموم، أو أن يخل بها أو يمنعها من السير.

 6- أن يتلف المعدات الثابتة أو المتحركة، والسياجات والحواجز والمنحدرات والمباني والمنشآت الفنية.

وكل شخص يدخل بدون موجب إلى حظيرة السكة الحديدية يجب أن يخرجه منها حينا أعوان السكة الحديدية، أو مرممو الطرق أو حراس الحواجز الخ....الذين يمكنهم في حالة مقاومة يبديها المخالفون أن يطلبوا مساعدة أعوان القوة العمومية بقطع النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن إجراؤها ضد هؤلاء المخالفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

أما الحيوانات التي توجد تائهة في حظيرة السكة الحديدية فتعقل وتوضع في المحجز.

الفصل 15

يمنع ترك العربات في حالة وقوف داخل نطاق مساحات الخطوط الحديدية لممر قاطع للسكة أو ترك الحيوانات فيه محروسة كانت أو غير محروسة أو مسايرة عربات خارجة عن مصلحة السكة الحديدية لقضبان الخط الحديدي.

وكل راجل أو فارس أو سائق عربة أو حيوان يتعين عليه عند قرب مرور قطار أن يبارح حينا ساحة الخط الحديدي في ممر قاطع للسكة وأن يبتعد عنه تاركا المجال لسير المعدات الحديدية.

ولا يمكن لمنتفع بالطريق أن يعبر ممرا قاطعا للسكة غير متوفر على حواجز إلا بعد ما يتقين من أنه لا يتراءى له أي قطار أو قاطرة وأنه لا يعلن عن قرب مرور قطار أو قاطرة، وأنه يمكنه بدون خطر عليه وعلى الرتل أن يباشر ذلك العبور.

الفصل 16

يمنع ما يلي:

1- أخذ مقعد في قطار بدون توفر على تذكرة نقل تطبق على حاملها وعلى الأشخاص المسموح لهم بالسفر معه، وشغل مقعد من درجة تفوق الدرجة التي تحددها تذكرة النقل، وأخذ مقعد قد احتفظ به قانونيا مسافر آخر، وشغل أكثر مما تعينه تذكرة النقل من المقاعد.

2- دخول العربات أو الخروج منها من جانب غير الجانب الذي هو معين لاستخدام القطار.

3- المرور من عربة إلى أخرى من ممرات غير الممرات المعدة لهذا الغرض والبروز من النوافذ، وفتح الأبواب أو إبقاؤها مفتوحة إذا ما كان القطار في حالة سير، واحتلال مقعد غير معد للمسافرين أو المكث بدون موجب في جزء من العربات معد لغاية خاصة.

4- الصعود إلى العربات أو النزول منها في مكان آخر غير المحطات إلا بموافقة منافية من مستخدمي القطار، وفيما إذا كان القطار غير واقف بصفة نهائية.

5- تجاوز التدابير المنهاة إلى علم العموم بواسطة إعلانات معلقة من طرف الإدارة من أجل نظافة وصحية أماكن المحطات وعربات القطارات.

6- استعمال علامات الخطر أو الوقوف بدون سبب صحيح تلك العلامات الموضوعة رهن إشارة المسافرين لاستدعاء أعوان الشركة.

7- إلقاء الثقاب والسجائر والتبغ أو كل مواد أخرى كانت أو تكون في حالة الاحتراق خارج العربات والقطارات أو القاطرات.

الفصل 17

يمنع ولوج القطارات ومباني المحطات أو ساحاتها:

1- على كل شخص في حالة سكر.

2- على كل شخص يحمل سلاحا ناريا مشحونا إلا بأمر مخالف من القيادة فيما يخص الجنود.

3- على كل مسافر يحمل أشياء قد تضايق بسبب ماهيتها وحجمها ورائحتها المسافرين الآخرين أو تزعجهم.

4- على كل مسافر قد تكون قذارته أو بؤسه الفيزيولوجي الظاهر مبعث خطر على المسافرين الآخرين.

5- على كل مناد وبائع أو موزع أشياء مهما كانت، اللهم إلا إذا كان ذلك برخصة خاصة يسلمها وزير الأشغال العمومية.

الفصل 18

إن كل محاولة ترمي إلى حرمان الشركة صاحبة الامتياز من حقها في قبض وجيبات النقل وخصوصا ما يلي تقضى – بصرف النظر عن العقوبات القضائية المنصوص عليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا – بتطبيق العقوبات التي تحددها نظم وتعريفات السكك الحديدية.

كل تجاوز أو استعمال مدلس فيه تزوير لتذاكر النقل أو بطاقات التخفيض.

كل تصريح مزيف يتعلق بسن الأطفال المسافرين بثمن منخفض.

كل تصريح مدلس فيه يتعلق بتسجيل أو إيداع الأمتعة أو البضائع.

كل غش فيما يخص ماهية أو قيمة المواد والأشياء المسلمة للسكة الحديدية.

الرجوع