النصوص القانونية

الجزء الرابع

مقتضيات جنائية

الفصل 19

يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 40 درهما و7200 درهم عن المخالفات لمقتضيات:

1- الفصول 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من ظهيرنا الشريف هذا.

2- القرارات والقوانين التي ستتخذ تطبيقا للفصل 26 من الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

3- كنانيش التحملات والتعاريف وأنظمة الاستغلال المصادق عليها قانونيا من طرف وزير الأشغال العمومية.

وفي حالة العود داخل إلى 365 يوما تضعف الذعيرة، ويمكن للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أيام وشهر واحد.

الفصل 20

يمكن أن تثبت الجنايات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا بواسطة محاضر يحررها معا ضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطة العمومية ومهندسو الأشغال العمومية، ومفتشو المراقبة للدولة، وأعوان الحراسة، والحراس المعنيون أو المقبولون من لدن وزير الأشغال العمومية، والمحلفون قانونيا.

ويوثق بمحاضر الجنح إلى أن يثبت خلاف مضمنها.

         ويمكن لجميع أعوان الحراسة نظرا لليمين التي يؤدونها لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناهم أن يحرروا محاضر في جميع الشبكة التي هم ملحقون بها.

الفصل 21

         إن المحاضر المحررة بموجب الفصل السالف يؤشر عليها من أجل التنبر وتسجل بتأجيل الأداء، وتعفى من موجب التثبت فيما إذا كان هذا الموجب مطلوبا نظرا لصفة الأعوان محرري المحاضر.

الفصل 22

إن كل مهاجمة أو مقاومة بعنف وبوسائل الضرب إزاء أعوان السكك الحديدية أثناء مزاولتهم مهامهم يعاقب عنها بالعقوبات المطبقة على التمرد حسب التمييزات التي تبينها المقتضيات الجنائية المعمول بها.

أما الإهانة بالأقوال أو بالأفعال أو التهديدات لأي عون للسكك الحديدية أثناء أو بمناسبة مزاولته مهامه، فيعاقب عنها بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهر واحد، وبذعيرة يتراوح قدرها بين 40 و720 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 23

تطبق المقتضيات الجنائية المعمول بها والمتعلقة بمنح الظروف المخففة، على الادانات التي تصدر تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 24

تصدر أشد العقوبة وحدها فقط في حالة التيقن من تعدد جنايات أو جنح منصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والمقتضيات الجنائية المعمول بها.

ويمكن جمع العقوبات الصادرة فيما يخص أفعالا سابقة للمتابعة بصرف النظر عن عقوبات العود إلى ارتكاب الجريمة.

الفصل 25

إن المحاكم المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 تختص وحدها داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط بالنظر في جميع الأحوال في المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولموجبات القرارات التي ستتخذ تطبيقا للفصل 26 الآتي بعده وكذا المنازعات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذه المقتضيات والموجبات.

الرجوع