النصوص القانونية

الباب الأول

في الصحافة و الطباعة و النشر و ترويج الكتب

الفصل 1

(نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

إن حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.

للمواطن الحق في الإعلام.

لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر و الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.

تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون و أخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.

الفصل 2

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة  بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة و الدعوات وما يشابهها.

ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000  و 15.000 درهم.

الرجوع