النصوص القانونية

الباب الثالث

في إلصاق الإعلانات و النشرات و التجول بها و بيعها في الطريق العمومية

القسم الأول

 في إلصاق الإعلانات

الفصل 32

 إن السلطة الإدارية المحلية ( الباشا أو القائد ) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية.

ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.

ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية.

الفصل 33

 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة.

وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 1.200 درهم و 5.000 درهم.

القسم الثاني

في التجول بالنشرات وبيعها في الطريق العمومية

الفصل 34

 (غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 –)

يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات و المنقوشات والصور الحجرية والشمسية أو مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ولو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه

الفصل 35

(غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1200 درهم.

الفصل 36

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها، و إلا فإن المنادى أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين  200 و 1.200 درهم.

الفصل 37

 يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم و المنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.

الرجوع