النصوص القانونية

الباب الخامس

في المتابعات والزجر

القسم الأول

 في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

الفصل 67

(نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي:

1 - مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛

2 - أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛

3 - أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛

4 - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛

5 - وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع.

الفصل 68

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين  أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء.

وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة.

غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة  أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي.

الفصل 69

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

إن أرباب الجرائد و المكتوبات الدورية و وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر  تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم.

القسم الثاني

في الاختصاص والإجراءات

الفصل 70

 (غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى  II 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتض الظهير رقم  1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب.

و تختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها.

الفصل 71

 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.59.204 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) - فصل فريد- و بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى  II 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتضى  الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 -  المادة 2-)

تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية:

1 - في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47  من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48  فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب.

2 - في حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45  فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة.

3 - في حالة المس الموجه إلى أعضاء الحكومة  تجري المتابعة بشكاية  من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير  الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل.

4 - و في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولئك المسندة  إليهم مباشرة  السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل.

5 - في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد.

6 - في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و 53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية.

7 – في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع الكاذبة.

الفصل 72

(غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى  II 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار على النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، و إلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء.

الفصل 73

(غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى  II 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه يجب عليه خلال 15 يوما  الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك  لدى المحكمة أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك  أو من المشتكي ما يأتي بيانه:

1 - عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور و التي يريد إثبات حقيقتها؛

2 - نسخة من المستندات؛

3 - أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.

ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة و إلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة.

الفصل 74

(غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه.

الفصل 74 مكرر

(ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-)

كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

الفصل 75

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقرر في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة عفو.

وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و 39 و 39 المكرر و 40  و 41 وكذا بالفصل 42 من هذا  القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.

وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى.

وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء.

الفصل 76

(غير بمقتض الظهير رقم 1.63.270 الصادر في 25 جمادى  II 1383 (13 نونبر 1963) – فصل فريد – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

يقدم الاستئناف وفق الشروط و الكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.

القسم الثالث

في الحجز و الإيقاف و المنع

الفصل 77

(غير بمقتض الظهير رقم 1.59.437  الصادر في 2 ذي الحجة 1374 (28 ماي 1960) – فصل فريد –  و بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و نسخ و عوض بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 1-)

يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه.

ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

القسم الرابع

في التقادم

الفصل 78

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم الاقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة.

الفصل 79

 تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا.

الفصل 80

 تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع.

الرجوع