النصوص القانونية

الجزء الخامس

في الجمعيات الأجنبية

الفصل 21

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.

الفصل 22

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين.

 وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل 23

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.

الفصل 24

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

الفصل 25

 لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل 26

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))

تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل 27

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 28

تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.

الرجوع