النصوص القانونية

الفصل الثاني

مجال التطبيق

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يجوز أن يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد.

لاتسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.

الرجوع