النصوص القانونية

الفصل الثالث

مكافحة تلوث الهواء

المادة 3

تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.

المادة 4

يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية.

يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شانها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.

في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من الانبعاثات.

المادة 5

تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.

المادة 6

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياط والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.

المادة 7

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة 8

يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخبر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.

الرجوع