النصوص القانونية

الفصل الرابع

وسائل المكافحة والمراقبة

المادة 9

يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكدا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.

يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

المادة 10

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات.

المادة 11

يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها.

توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة 12

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية. وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما.

الرجوع