النصوص القانونية

 القسم الأول

 التأمين على القنص

 المادة 115

يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.

 تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.

 المادة 116

يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض.

 لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ماعدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.

 المادة 117

تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.

 المادة 118

يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه.

 المادة 119

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه.

 القسم الثاني

تأمين العربات ذات محرك

 الباب الأول

 الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين

 المادة 120

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

 يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على الإدارة التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها.

 المادة 121

يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية :

 - بطاقة دولية للتأمين تدعى "البطاقة الخضراء" صالحة من حيث المدة والتي تدرج المغرب في نطاق الضمان؛

- بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 1395 (26 أبريل 1975) بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 183-77-1 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)؛

- كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها.

 في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بنص تنظيمي.

الباب الثاني

 نطاق إجبارية التأمين

 المادة 122

يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم، أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين.

 يغطي التأمين، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعلمة في إطار نشاطهم المهني.

 المادة 123

لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة ملايين (5.000.000) درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.

وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي :

1- المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛ 2- المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل عن المبلغ المحصل ليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.

الباب الثالث

 الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

 المادة 124

تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ماعدا :

1- مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛

2- السائق؛

3- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛

4- أجراء أومأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.

 المادة 125

يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.

لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.

في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.

 غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.

 الباب الرابع

 مراقبة إجبارية التأمين

 المادة 126

يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.

 تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.

في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 المادة 127

يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.

 المادة 128

تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.

 يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها.

 في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 265 أدناه.

 تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الإدارة وفقا للمادة 120 أعلاه.

الباب الخامس

 إحلال المؤمن محل المؤمن له في تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار

 المادة 129

يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة.

 في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له. ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.

 لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان.

 يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد التأمين.

 الباب السادس

العقوبات

 المادة 130

يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه.

 المادة 131

يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1- كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛

2- كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه.

 يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

 المادة 132

تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.

يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر (1) على باب مكتب أو مكاتب الوسيط، وكل ذلك على نفقة المدان.

يعاقب المدان بالحبس من ستة (6) إلى خمسة عشر (15) يوما إذا قام عن قصد بإزالة الملصقات المذكورة أو إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. ويتم من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان.

 القسم الثالث

 صندوق ضمان حوادث السير

 الباب الأول

 الغرض

 المادة 133

يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 ( 22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون.

 يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

 المادة 134

يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.

 يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير :

1- مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبصفة عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛

 2- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛

3- أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم؛

4- في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة وشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.

 غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 1) و2) و3) و4) أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عربة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك في حدود هذه المسؤولية.

الباب الثاني

 أجهزة الإدارة والمراقبة

 المادة 135

يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.

 المادة 136

يتكون مجلس الإدارة من :

 ممثل عن الإدارة؛

- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛

- سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

 تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

 ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.

 المادة 371

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.

 يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل :

 - حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

 - دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

 تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجي للحسابات الذي عليه :

- إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛

- إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛

 - إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.

 المادة 138

يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (2/3) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها.

 المادة 139

يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أواللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس. ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.

 يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.

 تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير.

 الباب الثالث

 الأحكام المالية

 المادة 140

I - تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي :

1- مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛

2- مساهمة للمؤمن لهم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالعربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لتأمين العربات المذكورة. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛

3- اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت في المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛

4- عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛

5- الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛

6- عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛

7- الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛

8- تسبيقات الخزينة؛

9- التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛

10- كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.

تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه..-

 II- تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير :

1- التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛

2- مصاريف التجهيز والتسيير؛

3- المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛

4- تكلفة توظيف الأموال؛

5- تسديد تسبيقات الخزينة.

 المادة 141

لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

الباب الرابع

 شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير

 المادة 142

يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الظهير الشريف رقم 177-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يحصلوا للضحايا أو لذويهم على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير.

 المادة 143

كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحة لهذه الواقعة.

 يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر (1) من تاريخ اختتامه.

 المادة 144

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

 يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين (60) يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذوية. وفي حالة التأمين الجزئي، يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار الذي لم يتبعه رد، والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها.

 يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان.

إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين، رغم إدلاء المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه، يجب عليها، من جهة، أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ومن جهة أخرى، أن تخبر، في نفس الوقت وبنفس الشكل، الضحية أو ذويه بذلك.

 المادة 145

يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه.

 المادة 146

تطبق أحكام المادتين 144 و145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

 المادة 147

كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بها مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 المادة 148

إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.

 في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة (1) ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

 بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحايا أو ذويهم، خلال أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة :

 1- أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده، إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا؛

2- أن يكونوا قد أبرموا صلحا مع المسؤول عن الحادثة أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا.

 لا تسري الآجال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بالضرر، إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.

 إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته.

 يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ماعدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة.

 المادة 149

يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي. وتدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا :

 1- إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛

2- أن الحادثة وقعت بالمغرب؛

3- أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق، وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي.

 يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة، وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن.

 المادة 150

يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض، مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 151 أدناه.

يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض.

 المادة 151

يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.

 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و150 أعلاه، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة.

ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير.

 المادة 152

يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى. في هذه الحالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله حكما ضده.

 مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.

يجب أن يشير المقال الافتتاحي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ. كما، يجب أن يشير المقال إما إلى أن المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التأمين وإعادة التأمين في حالة استثناء محتج به من طرف هذه الأخيرة، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة التأمين وإعادة التأمين.

لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدني أمام المحكمة الزجرية.

 في هذه الحالة، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدني أو بنيتهم في ذلك. ويجب أن يشير هذا التبليغ زيادة على البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة إلى الاسم الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدني وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة.

 يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى.

 يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير.

 الباب الخامس

 الحلول

 المادة 153

يحل صندوق ضمان حوادث السير محل الدائن بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادثة. كما يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يسترجع مبلغ الفوائد المترتبة عن المبالغ المدفوعة كتعويض والمحتسبة وفقا للسعر القانوني المعمول به مدنيا ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ استرجاعه، والتي يضاف إليها مبلغ جزافي مخصص لتغطية مصاريف التحصيل والمحدد قدره بنص تنظيمي.

 من أجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يتمتع صندوق ضمان حوادث السير بامتياز عام على المنقولات يأتي بعد الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.

 من أجل ضمان حقوقه، يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على العربات المتسببة في الحادثة. ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على الأموال المنقولة والعقارية لمرتكبي الحادثة وكذلك تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا.

الباب السادس

 العقوبات

 المادة 154

بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم.

 المادة 155

تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز.

 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 المادة 156

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه.

 المادة 157

يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.

 وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.

الرجوع