النصوص القانونية

 القسم الأول

 الشروط العامة

 المادة 158

تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.

 المادة 159

يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

 يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.

 المادة 160

إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي :

1- العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛

2- العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛

3- العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 المادة 161

لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الإدارة.

 تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.

 المادة 621

يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.

 تعد العقود المبرمة خلافا لأحكام هذه المادة باطلة، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.

 المادة 163

يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالية : مقاولة خاضعة للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.

 يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الدولة وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.

 المادة 164

إن الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية لا يمكن القيام بها من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصول المقاولة وبعد الموافقة المسبقة للإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة.

 يجب تعليل كل رفض.

القسم الثاني

شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين

 الباب الأول

 الاعتماد

 المادة 165

لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه. يمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.

 يجب تعليل رفض منح الاعتماد.

يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد :

- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛

 - نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛

- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173؛

- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛

 - التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.

 تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد.

 المادة 166

يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.

 تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بنص تنظيمي.

 المادة 167

إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري للاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الإدارة هذه الوضعية.

 المادة 168

لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.

 المادة 169

يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.

 لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة.

 المادة 170

لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة.

 الباب الثاني

 شركات المساهمة

 المادة 171

استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.

إلا أنه يمكن للإدارة أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة.

يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.

 يحب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.

 المادة 172

كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%)م من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الإدارة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.

 يمكن للإدارة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.

 الباب الثالث

الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها

 المادة 173

الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و :

1- تضمن لصالح أعضائها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛

2- توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات :

3- لا تمنح متصرفيها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.

 لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.

 المادة 174

يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.

تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرها، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

 المادة 175

تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة. في حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.

 المادة 176

يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.

 إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للإدارة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.

 عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس (5) سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للإدارة.

 تمول الزيادة في الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.

 يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.

 المادة 177

يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي :

1- الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛

2- الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛

3- العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه؛

4- المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛

 5- مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه.

 المادة 178

يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركات.

 المادة 179

إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك.

 المادة 180

يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي :

1- لائحة الشركاء مصادق عليها، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن، وعند الاقتضاء،التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛

2- نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛

3- قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛

 4- قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛

 5- شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت في حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس.

 المادة 181

تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.

 لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (1/2) الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (3/1) الشركاء على الأقل.

 إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث 1/3) الشركاء، تكون مداولاتها مؤقتة. وفي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم اطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر الإعلانات شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة، شريطة أن تتألف من ربع (¼) الشركاء على الأقل.

ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الشركاء الحاضرين، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا.

 المادة 182

تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى.

تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه.

يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.

 المادة 183

تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.

 المادة 184

يجب خلال شهر (1) من تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.

 ينشر داخل نفس الأجل المحدد في شهر واحد، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

 تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.

 تبعث للإدارة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.

 المادة 185

تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط :

- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛

- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.

 يجب تبليغ هذه التعديلات للإدارة.

 المادة 186

يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :

- بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛

- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.

 المادة 187

يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.

 المادة 188

تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.

لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.

 يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.

 ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.

 يحدد مجلس الإدارة قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.

 يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.

 يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.

 المادة 189

يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

 يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكورة أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) الشركاء على الأقل.

يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.

 المادة 190

تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.

تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.

تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو، عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركاء، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.

يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها الشركاء أو وكلاؤهم، ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.

 المادة 191

يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.

 المادة 192

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.

 المادة 193

 لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ماعدا في حالة الزيادة في الضرائب والرسوم، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحصيلة الجمعية السابقة.

 لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (1/2) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.

 إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.

تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.

 عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.

 تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات الشركاء، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحال، الذين يحق لهم حضورها.

 المادة 194

يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.

 يعين المتصرفون، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.

يجب أن يستوفي المتصرفون الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.

 يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة.

 المادة 195

يكون المتصرفون مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.

إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.

 تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمسة (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.

 المادة 196

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.

 يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.

 إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيليه. يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.

 المادة 197

تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 و68 و69 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

 المادة 198

يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة.

 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.

 المادة 199

تطبق أحكام القانون رقم 95-17 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم،على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات.

 لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.

 المادة 200

يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل الذي تحدده الإدارة.

 المادة 201

في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.

 المادة 202

بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.

 بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه, باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.

يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.

 المادة 203

لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الإدارة.

تعتبر التكملة المذكورة، في جميع الحالات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها، ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية. المادة 204

بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.

 المادة 205

يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الإدارة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية. يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب.

 المادة 206

تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات.

 المادة 207

يجب أن تعتمد الاتحادات من طرف الإدارة وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.

 إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الإدارة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.

 المادة 208

يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انسحابها من الاتحاد.

 إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض على انسحابها.

 المادة 209

جسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد.

 المادة 210

يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.

غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته، يمكن للإدارة أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.

 المادة 211

يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة في الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.

 يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.

 المادة 212

يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون.

 المادة213

يعين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين المتصرفين أو المسيرين غير المتصرفين للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.

لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة الاتحاد.

 المادة 214

يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الإدارة بموجب التشريع الجاري به العمل.

 يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.

 يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.

 المادة 215

يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها لدى أحد الاتحادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحاد بأنه، في جميع الحالات، كفيل متضامن لالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين. المادة 216

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.

 يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.

لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.

 المادة 217

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.

 يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

 إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.

 تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء.

 المادة 218

لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.

 المادة 219

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.

 عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.

 المادة 220

تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.

 المادة 221

كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.

 المادة 222

لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.

 المادة 223

يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.

 وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.

تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

 المادة 224

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.

لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.

 تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.

 المادة 225

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

 المادة 226

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.

القسم الثالث

 قواعد التدبير

 المادة 227

لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :

1- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي؛

2-صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

 3- صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛

4- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و327 و328 و330 من هذا القانون؛

5- أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛

6- شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.

 المادة 228

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب أن يبلغ إلى علم الإدارة كل اتفاق يبرم بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه.

يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدتين معا مهام الإدارة أو التسيير.

 المادة 229

يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للإدارة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.

 المادة 230

لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة. ويجب على الإدارة تعليل رفضها.

يمكن للإدارة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 المادة 231

يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الإدارة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة.

 يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيها بطلب التحويل المقدم للإدارة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الإدارة.

 المادة232

يمكن للإدارة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، أن توافق، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

 تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى :

1- سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛

2- سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا. في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.

القسم الرابع
 القواعد المحاسبية والإحصائية
 المادة 233

يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم  88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم.

 المادة 234

يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

 خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9-88 السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها.

 المادة 235

استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.

 المادة 236

تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :

- يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

 - إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.

على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم؛ وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.

 المادة 237

خلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.

القسم الخامس

الضمانات المالية

 المادة 238

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي :

 - الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود؛ وتحسب هذه الاحتياطيات ودون خصم إحالات إعادة التأمين؛

- المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛

- الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛

- احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛

- إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.

 تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وتحدد الإدارة شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها.

 المادة 239

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة أخطار الاستغلال المرتبطة بالطابع الاحتمالي لعمليات التأمين.

يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بنص تنظيمي.

 المادة 240

لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المادتين 238 و239 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها وبعد الاستهلاك الشامل لمصاريف التأسيس.

 المادة 241

إذا ثبت للإدارة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، من أجل أن تقوم بالزيادة نقدا في رأس المال أو رأس المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار.

 وعند انصرام الأجل المذكور، ترفع الزيادة المذكورة في رأس المال أو رأس المال التأسيسي إلى نسبة مائة وخمسة وعشرين في المائة (125%) من المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر.

 القسم السادس

 قواعد المراقبة

 الباب الأول

 نطاق المراقبة

 المادة242

تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.

 تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي يفرض هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الإدارة إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة. وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 246 أدناه.

 المادة 243

تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود. والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 يمكن للإدارة أن تقرر، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هذه المهمة، توسيع نطاق المراقبة بعين المكان لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى كل شركة تمتلك فيها هذه المقاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويت، وكذا إلى جميع الهيئات، كيفما كان نوعها، التي أبرمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع آخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها.

 تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الموجودة خارج المغرب إذا لم تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع.

لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمت مراقبتها، وكذا احترام هذه المقاولة للالتزامات التي أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود.

 المادة 244

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الدولة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 المادة 245

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. يجب أن تكون هذه القوائم والتقارير والجداول والوثائق مصادقا عليها من طرف مراقبي حسابات هذه المقاولات.

 المادة246

تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف موظفين محلفين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء الموظفين في كل وقت أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

 إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات، يتم تبليغه حسب الحالة لمجلس إدارة المقاولة أو لمجلس رقابتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر (15) يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن. ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقبي الحسابات.

 المادة 247

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن ترسل للإدارة نماذج عقود التأمين التي ستصدرها لأول مرة وذلك قبل إصدارها. ويمكن للإدارة أن تفرض، علاوة على نماذج عقود التأمين، إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري التي تتعلق بعملية للتأمين أو إعادة التأمين.

 إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للإدارة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.

 يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق، في غياب أي ملاحظة من طرف الإدارة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

 المادة 248

بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه، يمكن للإدارة أن :

- تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و160 من هذا القانون؛

- تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود؛

- تحدد قواعد الحساب "الأكتواري" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛

- تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛

- تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛

- تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين.

 المادة 249

يمكن للإدارة أن تطلب في وكل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أن تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك.

يحب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الإدارة.

 المادة 250

يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حال من الأحوال، علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع المقاولة التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها.

 الباب الثاني

 كيفية المراقبة

 المادة 251

إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للإدارة بعد أن تسمح لمسيريها بتقديم ملاحظاتهم، أن توجه إليها تحذيرا. ويمكنها كذلك وفق نفس الشروط أن توجه للمقاولة أمرا كي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها.

 المادة 252

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه، إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، يمكن للإدارة أن تأمر المقاولة بأن توقف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها. ويكون قرار الإدارة معللا.

 المادة 253

يجب على الإدارة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأكثر يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة. ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي على الأقل المبلغ الذي حددته الإدارة.

 غير أنه إذا لم يبلغ هامش الملاءة ثلث (1/3) المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مدة برنامج التمويل في ثلاثة (3) أشهر.

 يجب تكوين رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي وتحريره حسب الحالة خلال فترة تنفيذ برنامج التمويل. وفي حالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنفيذه، تطبق أحكام المادة 254 أدناه.

 المادة 254

إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للإدارة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه القيام بما يلي :

1- إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين (2) من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بها.

يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنع :

أ) عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة؛

ب) عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.

 تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية.

2- وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للإدارة، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها، أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من العمليات التي اعتمدت من أجلها.

 بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة المسبقة للإدارة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الإدارة.

 المادة 255

إذا وافقت الإدارة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بالمغرب. ويمكنها كذلك أن تلزم المقاولة بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين وكذا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.

 لا يمكن أن تقل مبالغ الكفالات السالفة الذكر عن مليون (1.000.000) درهم لكل متصرف مدبر، وتصبح ملكا للمقاولة في حالة عدم تنفيذ المخطط.

 لا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية للدولة بسبب تنفيذ مخطط التقويم.

 المادة 256

يمكن للإدارة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بنص تنظيمي من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

 المادة 257

تحدث لجنة متساوية الأعضاء، تضم ممثلين عن الإدارة من جهة وممثلين عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى والتي يحدد تأليفها بنص تنظيمي.

تستشار هذه اللجنة من طرف الإدارة حول :

- مخططات التقويم التي تقدمها المقاولات المعنية؛

- الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازن المالي المعاين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية للمقاولات المذكورة؛

- إمكانية استفادة المقاولات من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 7-84-1 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984.

 المادة 258

في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للإدارة أن :

- تعين متصرفا مؤقتا؛

- تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛ -

- تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.

 المادة 259

يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال التصرف، ما لم ترخص الإدارة بها صراحة.

 يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للإدارة تقريرا عن مهمته كل ستة (6) أشهر وتقريرا عن تقييمه للمقاولة واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها خلال أربعة وعشرين (24) شهرا من تعيينه على أبعد تقدير. ويجب على الإدارة خلال التسعة (9) أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت أن تقوم حسب الأحوال إما بقبول مخطط تقويم المقاولة أخرى وإما بالتحويل الإجباري لجميع عقودها الجارية وكذا الحوادث إلى مقاولة أخرى وإما بسحب اعتمادها كليا وإصدار قرار تصفيتها.

 يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه، ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت.

 المادة 260

تحدد الإدارة أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية.

 المادة 261

تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.

تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق عليها الإدارة.

 تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.

 المادة 262

لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصوص عليها في البند 1) من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت والتحويل الإجباري المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه.

 يجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذي تتخذه الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 259 أعلاه.

 المادة 263

إذا تبين، عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن اختلال وضعية هذه المقاولة ناتج عن صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمينات الإجبارية التي تمارسها، أمكن للمقاولة بعد مصادقة الإدارة على مخطط التقويم الخاص بها، أن تحصل على معونة مالية تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لتدارك هذا الاختلال كليا أو جزئيا.

 المادة 264

لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في المادة 258 أعلاه إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

 تخصص هذه الإعانة لتغطية كل أو جزء من العجز الذي تعرفه أصول المقاولة المحولة، اعتبارا لالتزاماتها الحقيقية. وتقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر.

 الباب الثالث

 سحب الاعتماد

 المادة265

بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه، يمكن للإدارة أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :

- اقتضت المصلحة العامة ذلك؛

- كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة 128 من هذا القانون؛

- كانت المقاولة لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الكتاب.

 لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد كليا بمبادرة من مقاولة إلا في إطار التحويل الكلي المشار إليه في المادة 231 من هذا القانون.

 المادة 266

لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.

لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.

 المادة 267

يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر القرار الإداري القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.

 إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر القرار الإداري المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية.

 يمكن للقرار الإداري، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته.

 المادة 268

يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها.

لا تحول أحكام الفقرة الثانية من المادة 267 أعلاه دون تطبيق هذا المقتضى.

 لا يمكن أن تتم تصفية مقاولة للتأمين وإعادة التأمين من طرف المقاولة نفسها.

القسم السابع

 التصفية

 المادة 269

إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الإدارة، بصرف النظر عن أي شرط مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن للإدارة أن تمنح لهذه المقاولة إعانة معفاة من الضرائب والرسوم لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية.

تحدد الإدارة كيفية دفع هذه الإعانة التي يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر.

 يجب على المصفي أن يقدم للإدارة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

 يمكن للإدارة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن للإدارة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير الموظفين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.

 المادة 270

يتوفر المصفي على سلطات واسعة لإدارة المقاولة وتصفيتها وبيع الأصول المنقولة منها والعقارية وحصر الخصوم باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها، وذلك وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

 لا يمكن متابعة أو رفع أي دعوى تتعلق بمنقول أو عقار إلا من طرفه أو ضده.

تطبق على المصفي الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.

 المادة 271

تحدد الإدارة أجر المصفي وتتحمله المقاولة المعنية.

 المادة 272

يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعيينه.

 المادة 273

تقرر الإدارة اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول.

 يقوم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم. ويتم التوزيع بالتناسب مع حصص ديونهم، ماعدا فيما يخص أصناف التأمينات التي تخضع لأحكام خاصة.

 المادة 274

يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراضي أو عن طريق القضاء، كلا أو بعضا من الأصول المنقولة أو العقارية التي تملكها المقاولة الموجودة في طور التصفية.

 المادة 275

لا يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أي تقليص للالتزامات التي أبرمها معيدو التأمين قبل هذه التصفية.

 القسم الثامن

 امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود

 المادة276

تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز خاص وامتياز عام.

 يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و160 أعلاه والمنفذة بالمغرب. ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات.

 يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها.

يأتي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.

 يأتي الامتياز الخاص، فيما يخص المنقولات، بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكر.

يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في :

1- مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم؛

2- مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود التي تتضمنه حسب القوانين الجاري بها العمل، بعد أن تخصم منه، إن اقتضى الحال، التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له؛

 3- مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛

4- مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا.

تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث.

يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه فيما يخص العقارات عن طريق تقييده في الرسم العقاري للعقار المعني، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه، وإلا فبطلب من الإدارة.

 لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الإدارة.

 تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب.

 المادة 277

في حالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، لا يمكن تقييد عقد القسمة في الرسم العقاري إلا بعد موافقة الإدارة.

 القسم التاسع

 العقوبات

 المادة 278

إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.

 وتستخلص هذه الغرامة، بطلب من الإدارة، كما هو الشأن في ميدان التسجيل.

 إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، تطبق بحكم القانون الغرامة الإدارية عن التأخير ابتداء من هذه التواريخ، عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الإدارة.

 المادة 279

بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للإدارة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة :

1- الإنذار؛

2- التوبيخ؛

3- المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛

4- التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة؛

5- التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛

6- السحب الكلي أو الجزئي للاعتماد.

لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 2) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه.

 ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

 المادة 280

إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس المقاولة والمتصرفين والمدراء العامين أو المدبرين للمقاولة، وبصفة عامة كل شخص سير أو دبر مباشرة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت غطاء أو محل ممثليها القانونيين الذين قاموا بهذه الصفة :

- إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو عمليات صورية؛

- وإما باستعمال وسائل تؤدي إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بنية تأخير سحب الاعتماد من المقاولة؛

 - وإما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد سحب الاعتماد من المقاولة؛

- وإما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية.

 المادة 281

يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولها أو الإقرار بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة بها، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.

 المادة282

يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أموال المقاولة الموجودة في طور التصفية وذلك خرقا لأحكام المادة 274 أعلاه.

يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو شخص ساهم في إدارة التصفية الذي : - استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو بعمليات صورية؛

- أدى أو عمل على تأدية دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية؛

مسك أو عمل على مسك أو سمح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية.

 المادة 283

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء جزء من أموال المقاولة أو أقر تدليسيا بمديونية المقاولة بمبالغ ليست مدينة بها، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.

 المادة 284

يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الإدارة أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكورين في المواد أعلاه كلا أو جزءا من ديون المقاولة فرادى أو على وجه التضامن، ما لم يثبت أنهم قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية.

 القسم العاشر

 الهيئات المهنية

 المادة 285

تحدث لجنة استشارية للتأمينات يعهد إليها بإبداء الرأي في كل الشؤون المتعلقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين. ويمكن استشارتها سواء بطلب من الإدارة أو من أغلبية أعضائها.

كما تقوم الإدارة باستشارتها حول كل مشاريع القوانين أو النصوص التنظيمية المتعلقة بشروط ممارسة عمليات التأمين وتدبيرها وتسويقها.

 إن آراء اللجنة الاستشارية للتأمينات آراء استشارية.

 المادة 286

يرأس الوزير المكلف بالمالية أو ممثله اللجنة الاستشارية للتأمينات.

 تتكون هذه اللجنة من خمسة (5) ممثلين للإدارة على الأكثر ومن اثني عشر (12) إلى ستة عشر (16) ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وأربعة (4) ممثلين لوسطاء التأمين. وتضم كذلك مدير صندوق الإيداع والتدبير وممثلا عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وقاضيا من درجة مستشار يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي يعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى، وتحدد كيفية تعيين أعضاء هذه اللجنة بنص تنظيمي.

 يمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له صوت تداولي.

 المادة 287

تحدد الإدارة قائمة أعضاء اللجنة الممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التامين ولوسطاء التأمين المحددة مدة انتدابهم في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 يجب أن تبين هذه القائمة الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب.

 المادة 288

تجتمع اللجنة الاستشارية للتأمينات كلما استدعى الأمر ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.

 يمكن لهذه اللجنة أن تحدث بداخلها لجنة أو عدة لجان فرعية تفوض إليها كل أو بعض اختصاصاتها ولاسيما تفحص النصوص التنظيمية ودراسة القضايا التقنية وتنظيم السوق.

 تعد اللجنة نظاما داخليا يتم التصديق عليه بنص تنظيمي.

الرجوع