النصوص القانونية

الباب الأول.

مقتضيات عامة.

الفصل 1 :

(غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 98-6) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :

1 - محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون ؛

2-  -المحاكم الإدارية ؛

-3- المحاكم التجارية ؛

 -4- المحاكم الابتدائية ؛

 -5- محاكم الاستئناف الإدارية ؛

- 6- محاكم الاستئناف التجارية ؛

7- - محاكم الاستئناف ؛

8- - المجلس الأعلى.

وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.

الباب الثاني

المحاكم الابتدائية

الفرع الأول

التأليف والتنظيم

الفصل 2 :

تتألف المحاكم الابتدائية :

من رئيس وقضاة وقضاة نواب ؛

من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب ؛

من كتابة الضبط ؛

من كتابة للنيابة العامة.

غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 205-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 03-73 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 24-04-1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) : ج. ر. بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)) : يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة", وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.

تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة.

كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

الفصل 3 :

يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.

الفصل 4 :

عوض بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 205-93-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 328-00-1 بتاريخ 27 شعبان 1421 (24 نونبر 2000) وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 03-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177-03-1 بتاريخ 16 رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) : ج. ر. بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)) : تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة, في الدعاوى الآتية :

- دعاوى الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة ؛

- الدعاوى العقارية العينية والمختلطة ؛

- دعاوى نزاعات الشغل ؛

- الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية.

تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا.

إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي, أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي.

يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.

يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.

يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى ، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

الفرع الثاني

الاختصاص

الفصل 5 :

تختص المحكمة الابتدائية - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية.

الباب الثالث

محاكم الاستيناف

الفرع الأول

التأليف والتنظيم

الفصل 6 :

تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة ، من بينها غرفة استينافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.

تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.

الفصل 7 :

تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان ، واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.

الفصل 8 :

يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.

الفرع الثاني.

الاختصاص.

الفصل 9 :

تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية ، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

الباب الرابع.

المجلس الأعلى.

الفرع الأول.

التأليف والتنظيم.

الفصل 10 :

 

يرأس المجلس الأعلى رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيه الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.

يشتمل المجلس الأعلى على رؤساء غرف ومستشارين ويشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.

(غير بالظهير الشريف رقم 65-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) : ج. ر. بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)) : يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية.

يرأس كل غرفة رئيس الغرفة ، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

الفصل 11 :

يعقد المجلس الأعلى جلساته ويصدر قراراته من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.

الفرع الثاني.

الاختصاص.

الفصل 12 :

تحدد اختصاصات المجلس الأعلى بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

الرجوع