النصوص القانونية

القضاة.

الباب الأول.

تفتيش ومراقبة المحاكم.

الفصل 13 :

يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.

ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة.

يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.

الفصل 14 :

غير بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ فاتح أكتوبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك ، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.

الفصل 15 :

يسهر الرئيس الأول للمجلس الأعلى على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط للمجلس الأعلى.

غيرت الفقرة الثانية بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) ثم عوضت بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) وغيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : ويشرف على المستشارين بالمجلس الأعلى وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.

الفصل 16 :

للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمجلس وعلى مصالح كتابتها.

يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.

يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.

 

الفصل 17 :

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط.

أنشأت الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998) وغيرت وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.

الفصل 18 :

يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

أنشأت الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)) : يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.

الفصل 19 :

غير بالظهير الشريف رقم 226-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) ثم عوض بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)) : يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وكذا على مصالح كتابة الضبط.

الفصل 20 :

لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.

يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

أنشأت الفقرة 3 بالمادة الفريدة من القانون رقم 98-6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) : ج. ر. بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)) : لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.

الفصل 21 :

إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل ، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.

تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.

الباب الثاني.

القضاة.

الفصل 22 :

يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.

الفصل 23 :

يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.

الفصل 24 :

لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على اكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد ، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.

لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب والأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.

الفصل 25 :

لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.

الباب الثالث.

مقتضيات مختلفة.

الفصل 26 :

تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول.

تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.

الفصل 27 :

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة :

الفصل الثاني من القانون رقم 64-3 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛

المرسوم الملكي رقم 65-1005 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له ؛

الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، و7 من الظهير رقم 223-57-1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى ؛

الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و5 من الظهير بمثابة قانون رقم 110-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية.

الفصل 28 :

ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

الرجوع