النصوص القانونية

مرسوم رقم 2.74.499 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 (16 يوليوز1974 ) يطبق بمقتضاه الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394(15 يوليوز1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها

 

إن الوزير الأول

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بإحداث محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وخاصة الفصل الخامس منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 جمادى الثانية 1394 (2 يوليوز1974 )،

يقرر مايلي:

الباب الأول

كيفية تعيين أعضاء هيئة الانتخاب

الفصل 1

يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:

1 – رئيس المحكمة الابتدائية الذي توجد الجماعة القروية أو الحضرية بدائرة نفوذ محكمته بصفة رئيس؛

2 – قاض من قضاء الحكم وقاض من النيابة العامة بنفس المحكمة يعين كل منهما من طرف وزير العدل؛

3 – القائد أو خليفة المقاطعة؛

4 – ممثل عن نقابة المحامين يعينه النقيب؛

5 – رئيس مجلس الجماعة وعضو منتخب من طرف هذا المجلس؛

6 – رئيس الغرفة الفلاحية أو الغرفة التجارية حسب الأحوال.

الفصل 2

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتعين حدود الاختصاص الترابي لكل حاكم جماعة أو حاكم مقاطعة.

الفصل 3

تتسلم اللجنة طلبات الترشيح للهيئة الانتخابية وتتحقق من توفر المرشحين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير المشار إليه. ويمكن لها أن تضيف أي شخص أخر تتوفر فيه هذه الشروط على أن تحصل على موافقته. وتحصر القائمة النهائية بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة وتستدعى الهيئة الانتخابية حيث توافيها بعدد المناصب التي يتعين ملؤها.

الباب الثاني

هيئة الانتخاب

الفصل 4

يجتمع الأشخاص الذين احتفظت اللجنة بأسمائهم، وينتخبون من بينهم المرشحين للقيام بمهام حكام الجماعات وحكام المقاطعات والحكام النواب بنسبة أربعة لمنصب كل حاكم وثمانية لمنصب النائبين.

الفصل 5

يقع اختيار كل حاكم ونائبيه الأول والثاني بأغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية.

الفصل 6

تبلغ نتائج الانتخابات التي أجريت بداخل الهيئة الانتخابية من طرف أكبر أعضائها سنا لرئيس اللجنة المشار إليه في الفصل الأول من هذا المرسوم بعد ثمان وأربعين ساعة من اجتماع الهيئة.

الفصل 7

توجه لائحة المنتخبين إلى المجلس الأعلى للقضاء بواسطة وزير العدل الذي يعرضها على مصادقة الجناب الشريف مع اقتراحاته فيما يخص المناصب التي يتعين ملؤها ليتم تعيين المرشحين بظهير شريف.

الفصل 8

يسند إلى وزير العدل ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

الرجوع