النصوص القانونية

مرسوم رقم 2.01.2824 صادر في جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)

 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

- منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 في 15/08/2002 -

الباب الأول

مقاييس التأهيل للتسجيل بجدول الخبراء القضائيين

المادة 1

تحدث أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل في جداول الخبراء القضائيين المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه، بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة، وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون.

الباب الثاني

 كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين

المادة 2

يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00  المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم الاستيناف قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف التي لهم موطن بدائرة نفوذها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقر أحد فروعه.

يكون الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي مصحوبا بالوثائق والإيضاحات التالية:

أ ) الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المتر شح التسجيل فيها؛

ب) الإشارة إلى شهادات المتر شح وأعماله العلمية والتقنية والمهنية ومختلف المهام التي زاولها ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها؛ ومدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم وعنوان ومشغليه؛

ج ) الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 45.00 المذكور وخاصة:

- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادته المطابقة لمقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم؛  

- شهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛

- نسخة من رسم الولادة؛

- شهادة الجنسية؛ نسخة من السجل العدلي؛

شهادة بالوضعية العسكرية؛ شهادة السكنى؛

- شهادة تثبت -عند الاقتضاء- عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها فيحق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛

- شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أ, النزاهة أو الأخلاق الحميدة.

غير أنه يمكن الاقتضاء تتميم اللائحة الذكورة أعلاه بقرار لوزير العدل.

المادة 3

علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00  المذكور أعلاه، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع للشخص المعنوي يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة، بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 4

يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المتر شح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه.

يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث، إلى وزارة العدل، مرفقا برأيه المعلل في المترشح.    

المادة 5

يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها.

ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف والوكيل العام للملك لديها، بعد التأكد من استيفاءالمترشح للشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر، تقريرا مشتركا حول سلوك المعني بالأمر وكيفية أدائه للمهام التي تسند إليه، مشفوعا بنظريتهما في الموضوع ويوجه التقرير إلى وزير العدل.

الباب الثالث

كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 6 و9 من القانون رقم 45.00

المادة 6

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبث في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

المادة 7

يمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا.

ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.

المادة 8

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.       

الرجوع