النصوص القانونية

مرسوم رقم 2.01.2825 صادرفي6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو2002)

 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

- منشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 في 15/08/2002 -

الباب الأول

تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

المادة 1

تتكون اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4900 المشار إليه أعلاه كما يلي:

مدير الشؤون المدنية بصفته ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛

رئيس أول لمحكمة استيناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استيناف وقاضيان مكلفان بالتوثيق وعدل

وناسخ يعينون بقرار لوزير العدل.

المادة 2

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى على أساسه مباراة ولوج مهنة النساخة

يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

تقوم هذه اللجنة بدراسة حاجيات أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من النساخ.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49.00 السالف الذكر.

الباب الثاني

مباراة ولوج مهنة النساخة

الفرع الأول

تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 3

    تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من:

- قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛

- رئيس أول لمحكمة استيناف؛

- وكيل عام للملك لدى محكمة استيناف؛

- أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛

- عدل وناسخ.

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل.

يعين وفق نفس الشروط نائب الرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة.

يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل.

يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

الفرع الثاني

كيفية إجراء المباراة

المادة 4

يحدد وزير العدل بقرار كيفية إجراء المباراة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 49.00 السالف الذكر وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها وعدد المناصب المتبارى بشأنها وتاريخ المباراة ومكانها.

الباب الثالث

أجرة تضمين الشهادات واستخراج النسخ

المادة 5

يتولى القاضي المكلف بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها، مع مراعاة المصلحة التوثيقية.

المادة 6

تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه.

المادة 7

يتعين على العدلين المتلقيين للشهادة أن يستخلصا من صاحبها أجرة تضمينها عند التلقي ويبينا ذلك في الوصل المنصوص عليه في الفصل 30 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983 ) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما غير وتمم.

المادة 8

يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقيين لها فور تضمينها وذلك مقابل وصل مرقم مستخرج من كناش يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.

يجب على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة، تحت طائلة المتابعات المنصوص عليها قانونا.

يتم استخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ.

المادة 9

يتقاضى الناسخ عن استخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة، طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل، مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.

تقسم أجرة استخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين الموقعين للنسخة المستخرجة، بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 10

تنسخ المقتضيات التالية:

- الفقرة الأولى من الفصل 25 مكرر من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) المتعلق بتعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما غير وتمم؛

- الفقرة رقم 62 من تعريفة أجور العدول الملحقة بالمرسوم المذكور.

المادة 11

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

الرجوع