![]() |
|
استيفاء الوجيبة الكرائية ![]() ![]() |
|
منشور بالجريدة الرسمية عدد4335 بتاريخ 29/11/1999قانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائيةالصادر تنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.99.211 المؤرخ ب 13 من جمادى الأول 1420 (25 غشت 1999المادة 1بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه أو حكما نهائيا يحدد السومة الكرائية بينهما. المادة 2يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري. لا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة الأولى. المادة 3يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول: 1 - أسماء الطرفين كما هي مبنية في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛ 2 - عنوان المكري؛ 3 - عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛ 4 - قدر السومة الكرائية؛ 5 - المدة المستحقة؛ 6 - مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية؛ 7 - تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد. المادة 4يحدد الإنذار للمكتري أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار. المادة 5يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء. المادة 6يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة. ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي. المادة 7لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية. المادة 8يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبق للقواعد العامة. للمكتري عند قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لنفس القواعد. يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية، أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب مستقل في هذا الشأن. المادة 9يحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء. المادة 10ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره. |
![]() |
الرجوع |