![]() |
|
التشريع الجنائي-ظهير العفو![]() ![]() |
|
الفصل 1(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)) إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا. الفصل 2(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)) إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى. و في حالة ما إذا صدر العفو على اثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عليه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه. الفصل 3(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)) لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه. الفصل 4(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)) لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين. الفصل 5(عدل، بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 المؤرخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)) لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية، وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة. الفصل 6إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن. الفصل 7لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير. الفصل 8إن العفو يشمل الفرد والجماعة. فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون. أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش. الفصل 9تؤسس بالرباط لجنة للعفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية. الفصل 10يحدد تركيب هذه اللجنة حسبما يلي: - وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس؛ - مدير الديوان الملكي او نائبه؛ - الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛ - المدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛ - مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛ - مدير إدارة السجون أو ممثله؛ - و يتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل. الفصل 11تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش. الفصل 12تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف. الفصل 13يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف. الفصل 14يلغى الظهير الشريف رقم 091-56-1 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل- 19 ابريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات لظهيرنا الشريف هذا والسلام. |
![]() |
الرجوع |