![]() |
|
قانون التأمين-الظهير بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك![]() ![]() |
|
الباب الأولأحكام عامةالمادة 1بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد و الإجراءات المقررة فيه و في النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تسببت فيها الغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، و ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق. الباب الثانيالأضرار القابلة للتعويضالقسم الأولاسترجاع المصاريف و النفقاتالمادة 2يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب و الشخص المرافق له إن اقتضى الحال، و كذا المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و مصاريف الإقامة بالمستشفيات و النفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب و تدريبه على استرجاع حركاته العادية. و تسترجع المصاريف و النفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة و إلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة. القسم الثانيالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصابالمادة 3زيادة على استرجاع المصاريف و النفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب. أ) في حالة عجز مؤقت عن العمل: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن العجز، على أن يعتبر في ذلك قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني؛ ب) في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب و كذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية و الأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر و تغيير المهنة تغييرا كليا و الآثار السيئة على الحياة و الانقطاع النهائي أو شبه النهائي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة و مايليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون. القسم الثالثالتعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاتهالمادة 4إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية و كذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته. و لزوج المصاب المتوفى و أصوله و فروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، و ذلك ضمن الحدود التالية: - الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛ - الأصول و الفروع: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم. و ترجع مصاريف الجنازة إلى من قام بأدائها. الباب الثالثقواعد تقدير التعويض المستحق للمصابعن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاتهالقسم الأولتعويض المصابالمادة 5يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية: 1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و ذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة و أجرته أو كسبه المهني؛ 2- نسبة عجز المصاب التي يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى " جدول تقدير نسب العجز " المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (5/1) مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند السابق؛ 3- قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. المادة 6يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته و كسبه المهني. و إذا لم يثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مهنيا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه. المادة 7إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله و تعذر التمييز في داخله من ذلك بين ما ينوب عمله و ما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به. المادة 8إذا لم يكن للمصاب حين إصابته أجرة أو كسب مهني و لكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعلم يدر عليه كسبا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومأ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية: - ثلاثة أنصاف الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر. إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بدون أجر؛ - ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا؛ ثلاثة أمثال المبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العليا. المادة 9لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز اللاحق به، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. المادة 10تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد بأن تضرب النسب التالية حسب الحالة إما في مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه و إما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على أن يراعى في جميع الحالات قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني: أ) العجز المدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛ ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب و للمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و 7 % إذا كان مهما و 10 % إذا كان مهما جدا؛ ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا و ينشأ عنه عيب بدني: - إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: %5 من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 10% إذا كان مهما و 15% إذا كان مهما جدا؛ - إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و 30% إذا كان مهما و 35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير و التعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يقل عنها؛ د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية: - تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - فقدان أهلية الترقي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية و غير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ ه) العجز البدني الدائم الذي يؤدي على انقطاع المصاب عن الدراسة: - انقطاعا نهائيا: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛ - انقطاعا شبه نهائي: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب. القسم الثانيتعويض ذوي المصاب المتوفىالمادة 11التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، مع اعتبار قسط المسؤولية الذي يتحمله المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني: 1- الزوج................................................................................................ 25% إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20% على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40% 2- الفروع ( لكل واحد منهم ): أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر............................................................... 25% ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة..................................................... 20% ج) من السنة الحادية عشر إلى غاية السنة السادسة عشر.......................................... 15% د) من السنة السابعة عشر فأكثر................................................................... 10% ه) الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته (دون اعتبار السن)...... 30% 3-الأصول: لكل من الأب و الأم......................................................................... 10% 4- المستحقون الآخرون الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:............................... 10% 5- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، للجميع:...................... 15% و يقسم هذا التعويض، الذي لا يستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، على مستحقيه بالتساوي بشرط أن يطلبوه و يثبتوا استحقاقهم. المادة 12إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشر أعلاه رأس المال المعتمد أجري تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم. المادة 13إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشر مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم، على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من رأس المال المعتمد. المادة 14يجب أن يغير المبلغان الأدنى و الأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه تبعا للتغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة و الخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة. و يجب أن تنشر التغييرات الآنفة الذكر في الجريدة الرسمية. الباب الرابعكيفية دفع التعويضاتالمادة 15يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه: أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين؛ ب) و يدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم؛ و يجب أن يساوي قسط التعويض المدفوع في شكل إيراد في هذه الصورة الأخيرة: - نصف مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين لا تزيد سنهم على 10 سنوات؛ - ثلث مبلغ التعويض المستحق فيما يخص المصابين الذين تزيد سنهم على 10 سنوات؛ - و يرسمل رصيد مبلغ التعويض إلى أن يدفع إلى مستحقه عند ما يبلغ السنة الحادية و العشرين من عمره. و تتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) بعد طرح 2% في مقابل مصاريف إدارة خدمة الإيراد. و إذا كان مبلغ الإيراد المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال. المادة 16يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات الآنف الذكر. و يحدد الإيراد بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون. و تدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر. المادة 17يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب باعتبار التغيير الطارئ على الأجر المطابق لقيمة المائة و الخمسين (150) نقطة الأولى من الأرقام الاستدلالية لشبكة أجور موظفي الدولة. و تؤدى تكاليف الزيادة المذكورة من الأرباح التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ومن مساهمة تدفعها مؤسسات التامين تساوي 1% من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المصدرة بشأن تأمين السيارات خالصة من الالغاءات و الرسوم. الباب الخامسطلبات التعويضالمادة 18فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف و النفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز لصاحب الشأن أن يقدمها متى شاء، يجب على المصاب فور استقرار جراحة المثبت بتقرير الخبراء أو على المستحقين من ذويه إثر وفاته أن يطلبوا، قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، إلى مؤسسة أو مؤسسات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر. و يقدم الطلب الآنف الذكر برسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام أو مبلغة بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية و يجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي: - نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛ - مستخرج من شهادة ميلاد المصاب و المستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛ - الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني؛ - نسخة من تقارير الخبرة الطبية؛ - غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار. و في حالة تعدد مؤسسات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مؤسسة رفع إليها الطلب أن تقدر و تدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون و من بينهم صندوق ضمان السيارات إن اقتضى الحال. غير انه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مؤسسة التأمين و المعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية و إما طلب التعويض من مؤسسة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن. المادة 19يجب على مؤسسة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغه بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، و يمكن إن اقتضى الحال تمديد الأجل الآنف الذكر قصد التمكن من إجراء الخبرة المضادة أو الخبرة القضائية في حالة الخلاف، و يعد عدم الجواب في الأجل المضروب بمثابة رفض التعويض. و يجب أن يخبر الطالب مؤسسة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام الرسالة المذكورة آنفا بقبوله أو رفضه و ذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو مبلغه بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية. و في حالة القبول يجب على مؤسسة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لاستلام رسالته. و يعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الحكام الواردة في المادة العشرين بعده. المادة 20تطبق أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه على طلب التعويض التكميلي في حالة تفاقم الضرر البدني الذي سبق التعويض عنه. الباب السادسالتعويضات عن عدم الأداءالمادة 21إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب. الباب السابعالجزاءات الإداريةالمادة 22لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تامين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الجل المضروب سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد. و تستوفى الغرامة الإدارية كما هو الشأن في رسوم التسجيل. الباب الثامنالتقادمالمادة 23يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، أما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب و إما تاريخ وفاة المصاب. و تتقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين. المادة 24تتقادم جميع الطلبات المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم تقدم إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل السنة الذي يلي تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه تفاقم الأضرار البدنية اللاحقة بالمصاب. و تتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بمراجعة التعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة المختصة داخل اجل السنة الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذويه التعويض المقترح من قبل المؤسسة المذكورة. الباب التاسعأحكام متنوعةالمادة 25يجب أن يوجه ضباط و أعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة مرور ترتبت عليها أضرار بدنية نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مؤسسة التأمين المعنية في ظرف موصى به داخل العشرة أيام التي تلي تاريخ الانتهاء من تحريره، و تسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني أو المصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك. المادة 26تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس و السابع و الثامن على التعويضات الواجبة للمصابين و المستحقين من ذويهم: - Iمن قبل صندوق ضمان السيارات أو المسؤول المدني إن لم يكن صندوق الضمان و لا مؤسسة تأمين ملزمين بالتعويض؛ 2- على إثر حوادث تسببت فيها العربات التي يملكها أشخاص غير خاضعين للتأمين الإجباري وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق. 3- على إثر حوادث تسببت فيها العربات المتصلة بسكة حديدية. المادة 27لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها. fالمادة 28ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، و لا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر. |
![]() |
الرجوع |