![]() |
|
نصوص أخرى-القانون المتعلق بالولوجيات ![]() ![]() |
|
قانون رقم 10.03 متعلق بالولوجياتالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 المؤرخ ب10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)الجريدة الرسمية عدد 5118 – 18 ربيع الاخر 1424 (19 يونيو 2003)الباب الأولمقتضيات عامةالمادة 1تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة. وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج إذا أمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. المادة 2يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم، وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية. المادة 3يقصد بوسائل النقل العمومي حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر. المادة 4تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومية. الباب الثانيالمتطلبات العامة للولوجياتالفصل الأولالولوجيات العمرانيةالمادة 5تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من تغيير أو تتميم، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل إنجاز. المادة 6تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات. المادة 7تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية، بموازاة ممرات الراجلين المؤدية إلى هذه البنايات. المادة 8تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي. الفصل الثانيالولوجيات المعماريةالمادة 9يجب أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة. المادة 10توفر الولوجيات لفائدة ذوي الإعاقات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعى التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي. المادة 11عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة، يجب توفير نسبة من هذه الشبابيك أو الرفوف أو المنضدات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة، وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية. المادة 12تخصص داخل القاعات العمومية، من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية، نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي. الفصل الثالثولوجيات النقلالمادة 13تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين، خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف المحطات، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع إلزامه توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات. الفصل الرابعولوجيات الاتصالالمادة 14يخصص هاتف عمومي داخل كل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الإعاقة الحركية مع مراعاة وضع الأزرار العريضة والأرقام البارزة لفائدة الأشخاص المكفوفين. المادة 15تزود مختلف البنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. المادة 16تراعى وضعية حالة الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد. المادة 17تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية ملائمة للإعاقات. المادة 18تعتمد لغة الإشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية. المادة 19تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والأندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الأصوات الصادرة عن مختلف الأجهزة. الفصل الخامسالإشاراتالمادة 20تزود إشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسة بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا الشأن. المادة 21توضع اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الأشخاص المعاقين. المادة 22توضع سبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والبحري للإشارة إلى أوقات الذهاب والوصول. الباب الثالثإجراءات حماية الشخص المعاقالمادة 23توضع أجهزة تقنية خاصة بمختلف الأماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب المساعدة لذوي الإعاقة. المادة 24تزود البنايات المفتوحة للعموم بأجهزة الإنذار من الحريق توضع في أماكن واضحة مرفقة بإشارات ضوئية وميضية وإشارات صوتية. المادة 25تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب أو حارس المبنى عند اندلاع الحرائق أو ما شابه ذلك. المادة 26على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة الحماية من الحرائق. الباب الرابعالعقوباتالمادة 27تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين. المادة 28تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها. الباب الخامسمقتضيات خاصةالمادة 29تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء. المادة 30للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و10 و11 و12 و13 و15 من الفصل الثاني والثالث والرابع. المادة 31وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي. |
![]() |
الرجوع |